Skip to main content

الملحق ج - كيفية طلب الإعفاء من الدليل

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يبين الرسم التوضيحي الوارد أدناه عملية طلب الإعفاء من الدليل.

  • وصف تفصيلي حول أسباب عدم تمكن المؤسسة المالية من الوفاء بإجراء التحكم المطلوب.
  • بيان تفاصيل الضوابط البديلة المتاحة أو المقترحة.
  • يجب أولاً الموافقة على طلب الإعفاء من قبل الرئيس التنفيذي للمعلومات قبل تقديمه إلى اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات.
  • يجب أن تتم الموافقة على طلب الإعفاء من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات في المؤسسة المالية.
  • يجب أن يتم توقيع طلب الإعفاء من قبل مدير تقنية المعلومات ومالك (الشركة) ذي الصلة.
  • يجب أن يتم إصدار طلب الإعفاء كتابيًا رسميًا إلى مدير "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" عبر الرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية أو المدير العام.
  • ستقوم "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" بتقييم طلب الإعفاء وإبلاغ المؤسسة المالية بذلك.

يظل الدليل الحالي قابلاً للتطبيق أثناء تقييم الإعفاء المطلوب ومعالجته، حتى لحظة منح الإعفاء.