Book traversal links for Appendix C - How to Request 2 Waiver from the Framework
الملحق ج - كيفية طلب الإعفاء من إطار العمل
الرقم: 43028139 | التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 | الحالة: نافذ |
Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يبين الرسم التوضيحي الوارد أدناه عملية طلب الإعفاء من إطار العمل.
- وصف تفصيلي حول أسباب عدم تمكن المؤسسة العضو من الوفاء بإجراء التحكم المطلوب.
- بيان تفاصيل الضوابط البديلة المتاحة أو المقترحة.
- يجب أولاً الموافقة على طلب الإعفاء من قبل الرئيس التنفيذي للمعلومات قبل تقديمه إلى اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات.
- يجب أن تتم الموافقة على طلب الإعفاء من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات في المؤسسة العضو.
- يجب أن يتم توقيع طلب الإعفاء من قبل مدير تقنية المعلومات ومالك (الشركة) ذي الصلة.
- يجب أن يتم إصدار طلب الإعفاء كتابيًا رسميًا إلى مدير "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" عبر الرئيس التنفيذي للمؤسسة العضو أو المدير العام.
- ستقوم "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" بتقييم طلب الإعفاء وإبلاغ المؤسسة العضو بذلك.
يظل الإطار الحالي قابلاً للتطبيق أثناء تقييم الإعفاء المطلوب ومعالجته، حتى لحظة منح الإعفاء.
![]() |