Book traversal links for Appendix C - How to Request 2 Waiver from the Framework
الملحق ج - كيفية طلب الإعفاء من الدليل
الرقم: 43028139 | التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يبين الرسم التوضيحي الوارد أدناه عملية طلب الإعفاء من الدليل.
- وصف تفصيلي حول أسباب عدم تمكن المؤسسة المالية من الوفاء بإجراء التحكم المطلوب.
- بيان تفاصيل الضوابط البديلة المتاحة أو المقترحة.
- يجب أولاً الموافقة على طلب الإعفاء من قبل الرئيس التنفيذي للمعلومات قبل تقديمه إلى اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات.
- يجب أن تتم الموافقة على طلب الإعفاء من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات في المؤسسة المالية.
- يجب أن يتم توقيع طلب الإعفاء من قبل مدير تقنية المعلومات ومالك (الشركة) ذي الصلة.
- يجب أن يتم إصدار طلب الإعفاء كتابيًا رسميًا إلى مدير "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" عبر الرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية أو المدير العام.
- ستقوم "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" بتقييم طلب الإعفاء وإبلاغ المؤسسة المالية بذلك.
يظل الدليل الحالي قابلاً للتطبيق أثناء تقييم الإعفاء المطلوب ومعالجته، حتى لحظة منح الإعفاء.