Book traversal links for Appendix A - How to Request an Update to the Framework
الملحق أ - كيفية طلب تحديث لإطار العمل
الرقم: 43028139 | التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 |
Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يبين الرسم التوضيحي الوارد أدناه خطوات عملية طلب تحديث إطار العمل.
- معلومات تفصيلية مدعمة بالإيجابيات والسلبيات حول التحديث المقترح.
- يجب أولاً الموافقة على الطلب من قبل الرئيس التنفيذي للمعلومات قبل تقديمه إلى اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات.
- يجب أن تتم الموافقة على الطلب من قبل اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات في المؤسسة العضو.
- يجب إرسال الطلب رسميًا كتابيًا إلى المدير "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" عن طريق الرئيس التنفيذي للمؤسسة العضو أو المدير الإداري.
- ستقوم "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" بتقييم الطلب وإبلاغ المؤسسة العضو.
- يظل الإطار الحالي قابلاً للتطبيق أثناء دراسة التحديث المطلوب ومعالجته والموافقة عليه ثم الشروع في تنفيذه إن أمكن.
![]() |