Book traversal links for Appendix A - How to Request an Update to the Framework
الملحق أ - كيفية طلب تحديث الدليل
الرقم: 43028139 | التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يبين الرسم التوضيحي الوارد أدناه خطوات عملية طلب تحديث الدليل.
- معلومات تفصيلية مدعمة بالإيجابيات والسلبيات حول التحديث المقترح.
- يجب أولاً الموافقة على الطلب من قبل الرئيس التنفيذي للمعلومات قبل تقديمه إلى اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات.
- يجب أن تتم الموافقة على الطلب من قبل اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات في المؤسسة المالية.
- يجب إرسال الطلب رسميًا كتابيًا إلى مدير "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" عن طريق الرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية أو المدير الإداري.
- ستقوم "الإدارة العامة لمكافحة المخاطر السيبرانية" بتقييم الطلب وإبلاغ المؤسسة المالية.
- يظل الدليل الحالي قابلاً للتطبيق أثناء دراسة التحديث المطلوب ومعالجته والموافقة عليه ثم الشروع في تنفيذه إن أمكن.