Skip to main content

4.3.3 إدارة توافر وسعة تقنية المعلومات

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

يجب الحفاظ على توافر الخدمة لدعم وظائف أعمال المؤسسات الأعضاء وتجنب تعطل وبطء أداء الأنظمة من خلال مراقبة عتبات النظام الحالية والتنبؤ بمتطلبات الأداء والسعة المستقبلية.

متطلبات الرقابة

1.ينبغي تحديد عملية إدارة توافر وسعة تقنية المعلومات والموافقة عليها وتنفيذها.
 
2.يجب مراقبة فعالية عملية إدارة توافر وسعة تقنية المعلومات وقياسها وتقييمها بشكل دوري.
 
3.يجب وضع خطة توافر وسعة تقنية المعلومات واعتمادها وتقييمها دورياً.
 
4.يجب تحديد خطة توافر وسعة تقنية المعلومات لمعالجة ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
 
 أ. السعة الحالية للأنظمة والموارد؛
 
 ب. المواءمة مع احتياجات العمل الحالية والمستقبلية؛
 
 ج. متطلبات التوافر العالية (بما في ذلك تعطل وبطء قنوات العملاء)؛
 
 د. الأدوار والمسؤوليات اللازمة للحفاظ على الخطة؛ و
 
 هـ. تحديد التبعيات على مقدمي الخدمات كجزء من تخطيط السعات لمعالجة متطلبات إدارة استمرارية الأعمال.
 
5.يجب تحديد عتبات أداء النظام وتنفيذها.
 
6.يجب مراقبة أداء النظام مع الأخذ في الاعتبار ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
 
 أ. متطلبات العمل الحالية والمستقبلية؛
 
 ب. اتفاقية مستوى الخدمة المتفق عليها مع الشركة؛
 
 ج. البنى التحتية الحيوية لتقنية المعلومات؛
 
 د. تعطل وبطء في النظام (النظم) الأساسية التي تدعم قنوات العملاء؛ و
 
 هـ. الدروس المستفادة من مشكلات أداء النظام السابقة.
 
7.يجب تحديد الانحرافات عن خطوط الأساس/عتبات السعة والأداء المحددة وتوثيقها ومتابعتها وإبلاغ الإدارة ولجنة خدمات تقنية المعلومات.