Skip to main content

2.1.3 استراتيجية تقنية المعلومات

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

ينبغي تحديد استراتيجية تقنية المعلومات بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة العضو وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.

متطلبات الرقابة

1.يجب تحديد استراتيجية تقنية المعلومات والموافقة عليها وصيانتها وتنفيذها.
 
2.ينبغي ترجمة المبادرات الإستراتيجية لتقنية المعلومات إلى خارطة طريق محددة مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
 
 أ. يجب أن تتطلب المبادرات سد الفجوات بين البيئات الحالية والبيئات المستهدفة؛
 
 ب. يجب دمج المبادرات في استراتيجية متسقة لتقنية المعلومات تتوافق مع استراتيجية العمل؛
 
 ج. يجب أن تعالج المبادرات النظام البيئي الخارجي (شركاء المؤسسة، والموردين، والشركات الناشئة، وما إلى ذلك)؛ و
 
 د. يجب أن تشمل تحديد التبعيات والتداخلات وأوجه التآزر والآثار بين المشاريع، وتحديد الأولويات.
 
3.يجب أن تتماشى استراتيجية تقنية المعلومات مع ما يلي:
 
 أ. أهداف العمل الشاملة للمؤسسة العضو؛ و
 
 ب. متطلبات الامتثال القانونية والتنظيمية للمؤسسة العضو.
 
4.يجب أن تتناول استراتيجية تقنية المعلومات على الأقل ما يلي:
 
 أ. أهمية تقنية المعلومات وفوائدها بالنسبة للمؤسسة العضو؛
 
 ب. بيئة الأعمال وتقنية المعلومات الحالية، والتوجه المستقبلي، والمبادرات المطلوبة للانتقال إلى بيئة الدولة المستقبلية؛ و
 
 ج. الاعتمادات المتبادلة بين الأصول المعلوماتية الهامة.
 
5.يجب على المؤسسة العضو تحديد مخاطر تقنية المعلومات الاستراتيجية والناشئة في مجال تقنية المعلومات التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة على مستوى المؤسسة.
 
6.يجب على المؤسسات الأعضاء تعزيز مجموعات المهارات والخبرات (التشغيلية والتقنية) للموارد الحالية من خلال توفير التدريب الدوري على التقنيات الناشئة، وإذا لزم الأمر توفير الموارد ذات الصلة بما يتماشى مع توجه المؤسسات الأعضاء نحو الرقمنة.
 
7.يجب مراجعة استراتيجية تقنية المعلومات وتحديثها بشكل دوري أو عند حدوث تغيير جوهري في البيئة التشغيلية للمؤسسات الأعضاء أو عند حدوث تغيير في استراتيجية العمل أو الأهداف أو عند تعديل القوانين واللوائح.