Skip to main content

2.1.3 استراتيجية تقنية المعلومات

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ

ينبغي تحديد استراتيجية تقنية المعلومات بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة المالية وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.

متطلبات الرقابة

1.يجب تحديد استراتيجية تقنية المعلومات والموافقة عليها وصيانتها وتنفيذها.
 
2.ينبغي ترجمة المبادرات الإستراتيجية لتقنية المعلومات إلى خارطة طريق محددة مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
 
 أ. يجب أن تتطلب المبادرات سد الفجوات بين البيئات الحالية والبيئات المستهدفة؛
 
 ب. يجب دمج المبادرات في استراتيجية متسقة لتقنية المعلومات تتوافق مع استراتيجية العمل؛
 
 ج. يجب أن تعالج المبادرات النظام البيئي الخارجي (شركاء المؤسسة، والموردين، والشركات الناشئة، وما إلى ذلك)؛ و
 
 د. يجب أن تشمل تحديد التبعيات والتداخلات وأوجه التآزر والآثار بين المشاريع، وتحديد الأولويات.
 
3.يجب أن تتماشى استراتيجية تقنية المعلومات مع ما يلي:
 
 أ. أهداف العمل الشاملة للمؤسسة المالية؛ و
 
 ب. متطلبات الامتثال القانونية والتنظيمية للمؤسسة المالية.
 
4.يجب أن تتناول استراتيجية تقنية المعلومات على الأقل ما يلي:
 
 أ. أهمية تقنية المعلومات وفوائدها بالنسبة للمؤسسة المالية؛
 
 ب. بيئة الأعمال وتقنية المعلومات الحالية، والتوجه المستقبلي، والمبادرات المطلوبة للانتقال إلى بيئة الدولة المستقبلية؛ و
 
 ج. الاعتمادات المتبادلة بين الأصول المعلوماتية الهامة.
 
5.يجب على المؤسسة المالية تحديد مخاطر تقنية المعلومات الاستراتيجية والناشئة في مجال تقنية المعلومات التي قد تؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة على مستوى المؤسسة.
 
6.يجب على المؤسسات المالية تعزيز مجموعات المهارات والخبرات (التشغيلية والتقنية) للموارد الحالية من خلال توفير التدريب الدوري على التقنيات الناشئة، وإذا لزم الأمر توفير الموارد ذات الصلة بما يتماشى مع توجه المؤسسات المالية نحو الرقمنة.
 
7.يجب مراجعة استراتيجية تقنية المعلومات وتحديثها بشكل دوري أو عند حدوث تغيير جوهري في البيئة التشغيلية للمؤسسات المالية أو عند حدوث تغيير في استراتيجية العمل أو الأهداف أو عند تعديل القوانين واللوائح.