يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 01 2021 - May 31 2021 To view other versions open the versions tab on the right
22.
يجب على البنك المبلّغ التأكد من أنه يبلّغ مشغل سجل المعاملات المعتمد من ساما عن المعاملات القابلة للإبلاغ (بما في ذلك، عند الاقتضاء، أي أحداث تجارية لاحقة) قبل الساعة 23:59:59 من يوم العمل التالي (T+1). لغرض هذه المتطلبات الإبلاغية، لا تُعتبر أيام الجمعة والسبت والعطلات العامة في المملكة العربية السعودية أيام عمل.
23.
لا يتطلب الإبلاغ إذا تم إلغاء معاملة قابلة للإبلاغ لم يتم الإبلاغ عنها بعد إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من ساما أو تم إنهاؤها بالكامل ضمن الجدول الزمني للإبلاغ T+1. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على إلغاء المعاملة أو إنهائها بالكامل من أجل إخضاع المعاملة للتصفية المركزية. في مثل هذه الحالات، يجب الإبلاغ عن المعاملة القابلة للإبلاغ الأصلية المعلقة للتصفية المركزية (والأحداث التجارية الناشئة عن التصفية المركزية) وفقًا للجدول الزمني T+1، ما لم يتم إلغاء المعاملة أو إنهاؤها بالكامل قبل الإبلاغ عنها إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من ساما ضمن الجدول الزمني T+1.
Book traversal links for 2.1.4 Timing of Reporting