Effective from Jun 01 2021 - May 31 2021 To view other versions open the versions tab on the right
22.
يجب على البنك المبلّغ التأكد من أنه يبلّغ مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي عن المعاملات القابلة للإبلاغ (بما في ذلك، عند الاقتضاء، أي أحداث تجارية لاحقة) قبل الساعة 23:59:59 من يوم العمل التالي (T+1). لغرض هذه المتطلبات الإبلاغية، لا تُعتبر أيام الجمعة والسبت والعطلات العامة في المملكة العربية السعودية أيام عمل.
23.
لا يتطلب الإبلاغ إذا تم إلغاء معاملة قابلة للإبلاغ لم يتم الإبلاغ عنها بعد إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي أو تم إنهاؤها بالكامل ضمن الجدول الزمني للإبلاغ T+1. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على إلغاء المعاملة أو إنهائها بالكامل من أجل إخضاع المعاملة للتصفية المركزية. في مثل هذه الحالات، يجب الإبلاغ عن المعاملة القابلة للإبلاغ الأصلية المعلقة للتصفية المركزية (والأحداث التجارية الناشئة عن التصفية المركزية) وفقًا للجدول الزمني T+1، ما لم يتم إلغاء المعاملة أو إنهاؤها بالكامل قبل الإبلاغ عنها إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي ضمن الجدول الزمني T+1.
Book traversal links for 2.1.4 Timing of Reporting