Skip to main content

6.1.2 الاحتفاظ بالسجلات

الرقم: 42056371 التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

25.يجب على البنك المبلّغ الاحتفاظ بسجلات تتيح له إثبات امتثاله لهذه المتطلبات.
26.يجب على البنك المبلّغ الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من تاريخ إنشاء السجل أو تعديله.