1.2 متطلبات الإبلاغ عن معاملات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية
1.1.2. التطبيق
6. تنطبق متطلبات الإبلاغ على جميع البنوك في المملكة العربية السعودية (KSA) التي لديها معاملات مشتقات خارج البورصة (OTC).
2.1.2 نطاق الإبلاغ
7. يجب الإبلاغ عن معاملات المشتقات خارج البورصة (OTC) التي تقع ضمن نطاق "المعاملات القابلة للإبلاغ" الموصوفة في الفقرات 8 إلى 12 أدناه إلى مشغل مستودع التجارة المعتمد من البنك المركزي.
8. المعاملات القابلة للإبلاغ هي معاملات مشتقة تستوفي المعايير التالية:
أ. أن تكون المعاملة متداولة خارج البورصة، سواء كانت مغطاة أو غير مغطاة (أي أن المعاملات المتداولة في البورصة مستثناة) أو تم نقلها من معاملة OTC إلى طرف مركزي (CCP)؛
ب. تكون المعاملات مشتقات أسعار الفائدة، أو مشتقات الصرف الأجنبي (FX)، أو مشتقات الأسهم، أو مشتقات الائتمان، أو مشتقات السلع المدعومة من قبل مستودع التجارة المعتمد من البنك المركزي؛
ج. تتم المعاملة بواسطة طرف متعاقد وهو بنك مرخص في المملكة العربية السعودية (KSA) (في حالة البنك المحلي) أو فرع في المملكة (في حالة البنك الأجنبي) أو بواسطة شركاته الفرعية المالية أو فروعه (بما في ذلك الكيانات ذات الأغراض الخاصة - SPVs). د. الطرف الآخر في المعاملة هو:
1. بنك مرخص في المملكة العربية السعودية (KSA) (في حالة البنك المحلي) أو فرع في المملكة (في حالة البنك الأجنبي)؛
2. طرف مالي أجنبي؛
3. طرف غير مالي في المملكة العربية السعودية أو أجنبي؛ أو
4. طرف مركزي (CCP) إذا تم نقل المعاملة من معاملة خارج نطاق البورصة(OTC) إلى طرف مقاص مركزي(CCP).
9. إذا كانت المعاملة القابلة للإبلاغ، على سبيل المثال، قد تمت بين فرع بنك KSA (البنك X) والمكتب الرئيسي للبنك Y في الولايات المتحدة، فإن البنك X يقع ضمن الفقرة 8(ج) بينما يقع البنك Y ضمن الفقرة 8(د). تكون المعاملة قابلة للإبلاغ من قبل البنك X ولكن ليس من قبل البنك Y. ومع ذلك، إذا كانت المعاملة قد تم تسجيلها في فرع البنك Y في KSA، يجب تطبيق قواعد الالتزام بالإبلاغ لتحديد الطرف المتعاقد المسؤول عن الإبلاغ وفقًا لنهج الالتزام بالإبلاغ من جانب واحد كما هو مذكور في الملحق ج.
10. تشمل المعاملات المشار إليها في الفقرة 8(ج) أعلاه تلك التي يتم تسجيلها في مكتب/فرع بنك مرخص في المملكة العربية السعودية نتيجة لنقل التسجيل (أي من خلال النقل) للعقود المبرمة مع أطراف خارجية من قبل المكتب الرئيسي أو الفروع الخارجية للبنك. إذا كانت مثل هذه المعاملات المنقولة قابلة للإبلاغ (أي أن المعايير المحددة في الفقرة 8 أعلاه لا تزال مستوفاة بعد النقل)، يجب على البنك المبلغ الإبلاغ عن الطرف الخارجي (بنك مرخص آخر) الذي أبرم العقد أصلاً مع البنك، بدلاً من المكتب/الفرع الذي تم نقل العقد منه، باعتباره الطرف المتعاقد في المعاملة.
11. لا تشمل المعاملات القابلة للإبلاغ المعاملات بين الفروع (باستثناء تلك التي تقع ضمن الفقرة 9 أعلاه) والمعاملات بين الفروع (مثل المعاملات بين مكاتب مختلفة من قسم الخزينة). تشير المعاملة بين الفروع إلى معاملة من رئيس إلى رئيس (أو معاملة موازية) تتم بين فروع مختلفة من نفس البنك، بما في ذلك أي معاملة تتم لنقل مخاطر المعاملة (أو المعاملات المحفظية) من فرع إلى آخر.
12. لتجنب أي لبس، فإن المعاملات القابلة للإبلاغ:
أ. تستثني معاملات الصرف الأجنبي "الفورية"، التي تشير في هذا السياق إلى معاملات الصرف الأجنبي التي يتم تسويتها من خلال تسليم فعلي للعملات المعنية خلال يومي عمل.
ب. تستثني، من منظور البنك المبلغ، تلك المعاملات المسجلة في فروعه المحلية أو الخارجية (ما لم تكن تلك الفروع بنوكًا مرخصة وتستوفي معايير الإبلاغ المحددة في هذه المتطلبات، حيث يتعين عليها في هذه الحالة الإبلاغ إلى مستودع التجارة في المملكة العربية السعودية بغض النظر عن موقعها).
ج. تشمل، في حالة المعاملات القابلة للإبلاغ التي تم نقلها للتصفية المركزية، تلك المعاملات الجديدة التي يبرمها البنوك المبلغة مع الأطراف المركزية (CCPs)؛ و
د. تستثنى المعاملات التي يشارك فيها أي من المؤسسات التالية كطرف متعاقد:
1. حكومة المملكة العربية السعودية (تلك المخاطر الموزونة بصفر بموجب قواعد كفاية رأس المال).
2.
البنك المركزي.3. البورصة السعودية
4. مركز الإيداع السعودي
5. هيئة فوق وطنية
6. البنوك التنموية متعددة الأطراف
3.1.2 طريقة الإبلاغ
13. يُطلب من جميع البنوك المبلغة الإبلاغ مباشرة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. لا يُسمح للبنوك بالإبلاغ من خلال الوكلاء أو تفويض متطلبات الإبلاغ الخاصة بها إلى مقدمي خدمات الطرف الثالث.
14. يجب على جميع البنوك المبلغة الدخول في اتفاقية خدمة الإبلاغ مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي.
15. يجب أن تتضمن اتفاقية خدمة الإبلاغ الموقعة من قبل كل بنك مبلّغ مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي بندًا يتيح للبنك الإبلاغ عن بيانات التجارة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي من قبل نظائرهم. هذه الموافقة ضرورية لتخفيف أي قلق محتمل بشأن سرية البيانات من نظراء البنك، الذين قد يحتاجون إلى الإبلاغ عن بيانات التجارة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي المتعلقة بنظراء آخرين ليس لديهم أي التزام بالإبلاغ بموجب متطلبات الإبلاغ.
16. نظرًا لأن الإبلاغ يجب أن يتم إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي عن طريق وسائل إلكترونية، يُطلب من البنوك المبلغة إعداد ارتباطات أنظمة وإجراء اختبارات مستخدم مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. يجب على البنوك المبلغة إكمال اختبارات المستخدم لتلبية متطلبات مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي قبل قبولها للإبلاغ.
17. قام مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي بتصميم قوالب محددة للإبلاغ عن تفاصيل المعاملات القابلة للإبلاغ. يُطلب من البنك المبلّغ إكمال جميع الحقول في القوالب، التي تتعلق في المقام الأول بالشروط الاقتصادية للمعاملة والمعلومات الأساسية لأغراض إدارية. تم إرفاق قائمة بالحقول في القوالب للإبلاغ عن بيانات المعاملات كـ الملحق أ.
18. الإبلاغ إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي إلزامي:
أ. عندما يتم تنفيذ معاملة قابلة للإبلاغ من قبل بنك مبلّغ للمرة الأولى؛ و
ب. كلما حدثت أحداث تجارية قابلة للإبلاغ لاحقة حتى يتم إنهاء المعاملة بالكامل (بما في ذلك الإنهاء بسبب التنازل). تم وضع قائمة بالأحداث القابلة للإبلاغ في الملحق ب للرجوع إليها.
19. يمكن للبنك المبلّغ الإبلاغ عن التغييرات في التفاصيل الاقتصادية لمعاملة قابلة للإبلاغ من خلال تقديم تعديلات لتحديث سجلات المعاملة لمشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. بدلاً من ذلك، يمكن للبنك تحديث سجلات مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي من خلال تقديم قوالب محددة مخصصة للإبلاغ عن الأحداث التجارية الفردية (الملحق ب).
20. يجب الإبلاغ عن الأحداث التجارية القابلة للإبلاغ من خلال اتباع نهج دورة الحياة. بموجب نهج دورة الحياة، سيتم الإبلاغ عن كل حدث تجاري وفقًا لجدول الإبلاغ T+1 المشار إليه في الفقرة 22 أدناه.
21. بعد أن يتم التنازل عن معاملة أصلية للتصفية المركزية، يجب على البنك المبلّغ الإبلاغ عن المعاملة المفتوحة كأحداث تجارية للإنهاء المبكر وفتح واحدة جديدة مع الإشارة إلى معرف المعاملة القديمة في حقل "UTI المرتبط" (الجدول 3، البند 47) كما هو محدد في الملحق ب
4.1.2 توقيت الإبلاغ
22. يجب على البنك المبلّغ التأكد من أنه يبلّغ مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي عن المعاملات القابلة للإبلاغ (بما في ذلك، عند الاقتضاء، أي أحداث تجارية لاحقة) قبل الساعة 23:59:59 من يوم العمل التالي (T+1). لغرض هذه المتطلبات الإبلاغية، لا تُعتبر أيام الجمعة والسبت والعطلات العامة في المملكة العربية السعودية أيام عمل.
23. لا يتطلب الإبلاغ إذا تم إلغاء معاملة قابلة للإبلاغ لم يتم الإبلاغ عنها بعد إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي أو تم إنهاؤها بالكامل ضمن الجدول الزمني للإبلاغ T+1. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على إلغاء المعاملة أو إنهائها بالكامل من أجل إخضاع المعاملة للتصفية المركزية. في مثل هذه الحالات، يجب الإبلاغ عن المعاملة القابلة للإبلاغ الأصلية المعلقة للتصفية المركزية (والأحداث التجارية الناشئة عن التصفية المركزية) وفقًا للجدول الزمني T+1، ما لم يتم إلغاء المعاملة أو إنهاؤها بالكامل قبل الإبلاغ عنها إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي ضمن الجدول الزمني T+1.
5.1.2 تعديلات أخطاء الإبلاغ
24. يمكن العثور على إرشادات حول تعديل أخطاء الإبلاغ في الملحق ب.
6.1.2 الاحتفاظ بالسجلات
25. يجب على البنك المبلّغ الاحتفاظ بسجلات تتيح له إثبات امتثاله لهذه المتطلبات. 26. يجب على البنك المبلّغ الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من تاريخ إنشاء السجل أو تعديله. 7.1.2 الدعم الفني
27. سيقدم مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي للبنوك المبلغة إرشادات/دليل الإبلاغ الفني لأنظمتها/أدوات الإبلاغ. يجب توجيه جميع الاستفسارات المتعلقة بالدعم الفني إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي.