Skip to main content

1. المقدمة

الرقم: 44012303 التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب النظام الصادر عن المرسوم الملكي م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ الموافق 2020/11/26م و نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ الموافق 1966/06/11م و قواعد تطبيق أحكامه الصادرة بقرار وزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ، يُصدر البنك المركزي بموجب هذه الصلاحيات، القواعد المرفقة لحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) والتي تهدف إلى تطوير الممارسات المتبعة من قبل البنوك التي تدير حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح. يجب قراءة هذه القواعد بالتزامن مع الإطار التنظيمي الأوسع للبنك المركزي.