Book traversal links for 1. Introduction
1. المقدمة
الرقم: 42056371 | التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10 | الحالة: نافذ |
Effective from Jun 01 2021 - May 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1. | تم إصدار هذه المتطلبات من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 1104-1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22-02-1386هـ، والقواعد الخاصة بتنفيذ أحكامه الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 3 /2149 بتاريخ 14-10-1406هـ. | ||
2. | تنقسم هذه المتطلبات إلى قسمين: | ||
3. | القسم (أ) يحدد المتطلبات الخاصة بالإبلاغ عن معاملات المشتقات خارج البورصة (OTC) إلى مشغل مستودع التجارة (TR) المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). | ||
4. | القسم (ب) يتطلب من البنوك التي تدخل في معاملات مشتقات OTC غير المصفاة مركزيًا تنفيذ متطلبات محددة لتخفيف المخاطر. ستطبق هذه المتطلبات على أي بنك يكون طرفًا متعاقدًا في معاملات مشتقات OTC غير المصفاة مركزيًا، بغض النظر عن المبلغ الاسمي المتبقي للبنك من مشتقات OTC غير المصفاة أو ما إذا كانت المعاملة قد نفذت لأغراض التحوط أم لا. لا تخضع مشتقات OTC التي يتم تصفيتها مركزيًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لمتطلبات تخفيف المخاطر. التصفية غير المباشرة هي ترتيب يقوم بموجبه بنك بتقديم خدمات تصفية العملاء عن طريق تصفية معاملات مشتقات OTC الخاصة بالعميل من خلال وسيط تصفية آخر. | ||
5. | ستحل هذه المتطلبات المحدثة محل تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) رقم 16278 /67 بتاريخ 13-03-1441هـ. التغييرات من النسخة السابقة مُسجلة بأسفل خط. ستدخل متطلبات الإبلاغ عن الأسهم والائتمان والسلع، إلى جانب المتطلبات المحدثة، حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2021. |