Skip to main content

1. المقدمة

الرقم: 42056371 التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2021 - May 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1.

تم إصدار هذه المتطلبات من قبل البنك المركزي بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 11-04-1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22-02-1386هـ، وقواعد تطبيق أحكامه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3 /2149 بتاريخ 14-10-1406هـ.

2.

تنقسم هذه المتطلبات إلى قسمين:

3.

القسم (أ) يحدد المتطلبات الخاصة بالإفصاح عن معاملات المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية (OTC) إلى مشغل مستودع التجارة (TR) المعتمد من البنك المركزي.
 

4.

القسم (ب) يتطلب من البنوك التي تقوم بإجراء معاملات مشتقات مالية التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي تنفيذ متطلبات محددة لتخفيف المخاطر. ستطبق هذه المتطلبات على أي بنك يكون طرفًا متعاقدًا في معاملات المشتقات المالية غير مدرجة في منصة مركزية والتي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي، بغض النظر عن المبلغ الاسمي المتبقي للبنك من المشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي أو ما إذا كانت المعاملة قد نفذت لأغراض الحد من المخاطر أم لا. لا تخضع المشتقات المالية التي يتم مقاصتها مركزيًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لمتطلبات تخفيف المخاطر. المقاصة غير المباشرة هي ترتيب يقوم بموجبه بنك بتقديم خدمات مقاصة العملاء عن طريق مقاصة معاملات المشتقات المالية الخاصة بالعميل من خلال وسيط مقاصة آخر.

5.

ستحل هذه المتطلبات المحدثة محل تعميم البنك المركزي رقم 67/16278, وتاريخ 1441/03/13هـ. التغييرات من النسخة السابقة مُسطرة. ستدخل متطلبات الإفصاح عن الأسهم والائتمان والسلع، إلى جانب المتطلبات المحدثة، حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2021م.