Skip to main content

2.1.6 الاحتفاظ بالسجلات

الرقم: 42056371 التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2021 - May 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right

25.يجب على البنك المبلّغ الاحتفاظ بسجلات تتيح له إثبات امتثاله لهذه المتطلبات.
26.يجب على البنك المبلّغ الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من تاريخ إنشاء السجل أو تعديله.