Skip to main content

3.1 النطاق

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تحدد الوثيقة الإطارية لإدارة استمرارية الأعمال المبادئ والأهداف واعتبارات التحكم لبدء وتنفيذ وصيانة ومراقبة وتحسين ضوابط استمرارية الأعمال في المؤسسات المالية.

وتنطبق تلك الوثيقة على النطاق الكامل للمؤسسة المالية، بما في ذلك الشركات التابعة والموظفين والمقاولين الفرعيين والأطراف الثالثة والعملاء.

وترتبط بعلاقة متبادلة مع السياسات المؤسسية الأخرى الخاصة بالمجالات ذات الصلة، مثل إدارة المخاطر المؤسسية، والصحة والسلامة والبيئة، والأمن المادي، والأمن السيبراني (بما في ذلك الصمود السيبراني وإدارة الحوادث).