Skip to main content

3.1 النطاق

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تحدد وثيقة إطار إدارة استمرارية الأعمال المبادئ والأهداف واعتبارات الرقابة لبدء ضوابط استمرارية الأعمال في المنظمات الأعضاء وتنفيذها وصيانتها ورصدها وتحسينها.

تنطبق وثيقة إطار عمل إدارة استمرارية الأعمال على النطاق الكامل للمنظمة العضو، بما في ذلك الشركات التابعة والموظفين والمقاولين من الباطن والأطراف الثالثة والعملاء.

وترتبط بعلاقة متبادلة مع السياسات المؤسسية الأخرى الخاصة بالمجالات ذات الصلة، مثل إدارة المخاطر المؤسسية، والصحة والسلامة والبيئة، والأمن المادي، والأمن السيبراني (بما في ذلك الصمود السيبراني وإدارة الحوادث).