Skip to main content

4.1 نطاق التطبيق

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

ينطبق الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال على ما يلي:

  • كافة المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك المركزي ("المؤسسات المالية").
  • كافة البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.
  • كافة الشركات التابعة للبنوك السعودية.
  • الشركات التابعة للبنوك الأجنبية والمتواجدة في المملكة العربية السعودية.