1. مقدمة
1.1 مقدمة الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال
نظرًا لحاجة المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية إلى توافر العمليات التجارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وضع البنك المركزي الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال للمؤسسات المالية من شأنه تعزيز قدرة المؤسسات على المرونة المؤسسية لضمان استمرارية وتوافر عملياتها وخدماتها. وتستند المتطلبات المتضمنة إلى متطلبات البنك المركزي وممارسات الصناعة والمعايير الدولية، مثل ISO 22301 وISO 27001 وإرشادات الممارسات الجيدة الصادرة عن معهد استمرارية الأعمال وإرشادات الممارسة المهنية الصادرة عن المعهد الدولي للتعافي من الكوارث. يتعين على جميع المؤسسات المالية الالتزام بهذه المتطلبات ودمجها رسميًا في برنامج إدارة استمرارية الأعمال الخاص بها.
2.1 التعريفات
- إدارة استمرارية الأعمال عملية إدارية شاملة تحدد التهديدات المحتملة للمؤسسة وما قد تسببه تلك التهديدات، في حال تحققها، تأثيرات على العمليات التجارية. فهي توفر دليلًا لبناء المرونة المؤسسية مع القدرة على الاستجابة الفعالة التي تحمي مصالح أصحاب المصلحة الرئيسيين والسمعة والعلامة التجارية وأنشطة خلق القيمة.
- تعد استمرارية الأعمال جزءًا من نظام الإدارة الشامل، والذي يتضمن الهيكل التنظيمي والسياسات وأنشطة التخطيط والمسؤوليات والإجراءات والعمليات والموارد التي تقوم بإنشاء استمرارية الأعمال وتنفيذها وتشغيلها ومراقبتها ومراجعتها وصيانتها وتحسينها.
- يعد التعافي من كوارث تقنية المعلومات (IT DR) جزءًا من إدارة استمرارية الأعمال التي تشمل السياسات والمعايير والإجراءات والعمليات المتعلقة بصمود البنية التحتية التقنية التي تدعم عمليات الأعمال الحيوية أو استعادتها أو استمرارها.
- الحد الأقصى للانقطاع المقبول (MAO) يُعرف بأنه الوقــت المســتغرق حتــى تصبــح الآثار الســلبية، الناشــئة نتيجــة عــدم تقديــم منتــج / خدمــة أو أداء نشــاط، غيــر مقبولــة.
- وقت التعافي المستهدف(RTO)يُعرف بأنه الفترة التي تلي وقوع الحادث والتي يجب أن يتم خلالها استئناف المنتجات أو الخدمات أو استئناف النشاط أو استعادة الموارد.
- نقطة التعافي المستهدفة (RPO) تُعرف على أنها النقطـــة التـــي يجـــب عندهـــا اســـتعادة المعلومـــات المســـتخدمة فـــي النشـــاط لتمكيـــن النشـــاط مـــن العمـــل عنـــد الاستئناف. ويمكن أن يُطلق عليها أيضًا "الحد الأقصى المسموح لخسارة البيانات".
3.1 النطاق
تحدد وثيقة الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال المبادئ والأهداف واعتبارات الرقابة لبدء ضوابط استمرارية الأعمال في المنظمات الأعضاء وتنفيذها وصيانتها ورصدها وتحسينها.
تنطبق وثيقة الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال على النطاق الكامل للمنظمة العضو، بما في ذلك الشركات التابعة والموظفين والمقاولين من الباطن والأطراف الثالثة والعملاء.
وترتبط بعلاقة متبادلة مع السياسات المؤسسية الأخرى الخاصة بالمجالات ذات الصلة، مثل إدارة المخاطر المؤسسية، والصحة والسلامة والبيئة، والأمن المادي، والأمن السيبراني (بما في ذلك المرونة السيبرانية وإدارة الحوادث).
4.1 نطاق التطبيق
تنطبق وثيقة الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال على ما يلي:
- جميع المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك المركزي ("المؤسسات المالية")
- جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية
- كافة الشركات التابعة للبنوك السعودية
- الشركات التابعة للبنوك الأجنبية الموجودة في المملكة العربية السعودية
5.1 المسؤوليات
يفرض البنك المركزي وثيقة متطلبات الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال على المؤسسات المالية. وتوجز هذه الوثيقة متطلبات إدارة استمرارية الأعمال التي يتعين على المؤسسات المالية تنفيذها. وعليه، فإن البنك المركزي الجهة المالكة لهذا الدليل والمسؤول عن تحديثه دوريًا. وتتحمل المؤسسات المالية مسؤولية اعتماد وتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
6.1 التفسير
سيقدم البنك المركزي، بصفته الجهة المالكة لهذه الوثيقة تفسيرات للمبادئ والأهداف واعتبارات التحكم، إذا لزم الأمر.
7.1 الجمهور المستهدف
هذه الوثيقة مخصصة لمجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولي المخاطر والإدارة العليا والتنفيذية وأصحاب الأعمال ومالكي أصول المعلومات ومدراء تقنية المعلومات ومدراء أمن المعلومات ومدراء استمرارية الأعمال والمدققين الداخليين وأولئك المسؤولين والمشاركين في تحديد وتنفيذ ومراجعة ضوابط استمرارية الأعمال وأهدافها واعتبارات التحكم إذا لزم الأمر.
8.1 المراجعة والتغييرات والمحافظة
سيقوم البنك المركزي بمراجعة هذه الوثيقة والحفاظ عليها. حيث سيراجع هذه الوثيقة بشكل دوري لتحديد مدى فعاليتها، بما في ذلك فعالية الدليل في مواجهة التهديدات والمخاطر الناشئة في مجال استمرارية الأعمال. وإذا كان ذلك ممكنًا، سيتولى البنك المركزي تحديث هذه الوثيقة بناءً على نتائج المراجعة.
إذا ارتأت إحدى المؤسسات المالية أن هناك حاجة لتحديث هذه الوثيقة، يجب على المؤسسة المالية تقديم التحديث المطلوب رسميًا إلى البنك المركزي بعد الحصول على موافقة مدير استمرارية الأعمال واللجنة التوجيهية لاستمرارية الأعمال داخل المؤسسة المالية. وسيقوم البنك المركزي بدوره بمراجعة التحديث المطلوب، وعند الموافقة عليه، سيتم تحديث هذه الوثيقة.
سيتم تنفيذ إجراء ضبط الإصدارات للحفاظ على الوثيقة. بحيث أنه كلما يتم إجراء أي تغييرات، سيتم سحب الإصدار السابق ونشر الإصدار الجديد وإبلاغ جميع المؤسسات المالية بها.
9.1 دليل القراءة
يمثل الدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال المجالات الفعلية لإدارة استمرارية الأعمال والمجالات الفرعية والمبادئ والأهداف واعتبارات التحكم.