Skip to main content

4.1 نطاق التطبيق

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2017-02-28 - Feb 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تنطبق الوثيقة الإطارية لإدارة استمرارية الأعمال على ما يلي:

  • جميع المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك المركزي ("المؤسسات المالية")
  • جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية
  • كافة البنوك التابعة للبنوك السعودية
  • الشركات التابعة للبنوك الأجنبية الموجودة في المملكة العربية السعودية