يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يتعين على البنوك القدرة على تحديد مبالغ الخسارة الإجمالية، واسترداد المبالغ غير التأمينية، واسترداد المبالغ التأمينية لجميع أحداث الخسارة التشغيلية. ينبغي على البنوك استخدام الخسائر بعد خصم المبالغ المستردة (بما في ذلك المبالغ المستردة من التأمين) في مجموعة بيانات الخسائر. ومع ذلك، لا يمكن استخدام عمليات الاسترداد لتقليل الخسائر إلا بعد أن يتلقى البنك الدفع. لا يتم احتساب المستحقات على أنها استردادات. يتعين تقديم التحقق من المدفوعات المستلمة للخسائر الصافية إلى البنك المركزي السعودي عند الطلب.
2.2.9
يتعين تضمين العناصر التالية في حساب الخسارة الإجمالية لمجموعة بيانات الخسارة:
أ)
الرسوم المباشرة، بما في ذلك الانخفاضات والتسويات، على حسابات الربح والخسارة للبنك والتخفيضات بسبب حدث المخاطر التشغيلية؛
ب)
التكاليف المتكبدة نتيجة للحدث بما في ذلك النفقات الخارجية المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحدث المخاطر التشغيلية (على سبيل المثال النفقات القانونية المرتبطة مباشرة بالحدث والرسوم المدفوعة للمستشارين أو المحامين أو الموردين) وتكاليف الإصلاح أو الاستبدال، المتكبدة لاستعادة الوضع الذي كان سائدًا قبل حدث المخاطر التشغيلية؛
ج)
المخصصات أو الاحتياطيات التي تم احتسابها في بيان الدخل والخسارة مقابل تأثير الخسارة التشغيلية المحتملة؛
د)
الخسائر الناجمة عن أحداث المخاطر التشغيلية ذات التأثير المالي النهائي، والتي يتم تسجيلها مؤقتًا في حسابات مؤقتة و/أو معلقة ولم تنعكس بعد في بيان الدخل والخسارة ("الخسائر المعلقة").4 يتعين تضمين الخسائر المعلقة المادية في مجموعة بيانات الخسارة خلال فترة زمنية تتناسب مع حجم وعمر العنصر المعلق؛ و
هـ)
التأثيرات الاقتصادية السلبية المسجلة في فترة محاسبية مالية، بسبب أحداث المخاطر التشغيلية التي تؤثر على التدفقات النقدية أو البيانات المالية لفترات المحاسبة المالية السابقة ("خسائر التوقيت").5 يتعين تضمين "خسائر التوقيت" المادية في مجموعة بيانات الخسارة عندما تكون بسبب أحداث المخاطر التشغيلية التي تمتد لأكثر من فترة محاسبية مالية واحدة وتؤدي إلى مخاطر قانونية.
3.2.9
يتعين استبعاد العناصر التالية من حساب الخسارة الإجمالية لمجموعة بيانات الخسارة:
أ)
تكاليف عقود الصيانة العامة على الممتلكات أو المصانع أو المعدات؛
ب)
النفقات الداخلية أو الخارجية لتعزيز الأعمال بعد خسائر المخاطر التشغيلية: الترقيات والتحسينات ومبادرات تقييم المخاطر والتحسينات؛ و
ج)
أقساط التأمين.
4.2.9
يتعين على البنوك استخدام تاريخ المحاسبة لبناء مجموعة بيانات الخسارة. يتعين على البنك استخدام تاريخ لا يقل عن تاريخ المحاسبة لإدراج الخسائر المتعلقة بالأحداث القانونية في مجموعة بيانات الخسائر. بالنسبة لأحداث الخسارة القانونية، فإن تاريخ المحاسبة هو التاريخ الذي يتم فيه إنشاء احتياطي قانوني للخسارة المقدرة المحتملة في حساب الربح والخسارة.
5.2.9
الخسائر الناجمة عن حدث مشترك للمخاطر التشغيلية أو عن أحداث المخاطر التشغيلية ذات الصلة بمرور الوقت، ولكن تم نشرها في الحسابات على مدى عدة سنوات، يتعين تخصيصها للسنوات المقابلة لقاعدة بيانات الخسارة، بما يتماشى مع معالجتها المحاسبية.
4 على سبيل المثال، قد يكون تأثير بعض الأحداث (مثل الأحداث القانونية، والأضرار التي تلحق بالأصول المادية) معروفًا وقابلًا للتحديد بوضوح قبل الاعتراف بهذه الأحداث من خلال إنشاء احتياطي. وعلاوة على ذلك، فإن الطريقة التي يتم بها إنشاء هذا الاحتياطي (على سبيل المثال تاريخ الاكتشاف) قد تختلف عبر البنوك. 5 عادة ما ترتبط التأثيرات التوقيتية بوقوع أحداث المخاطر التشغيلية التي تؤدي إلى تشويه مؤقت للحسابات المالية للمؤسسة (على سبيل المثال المبالغة في تقدير الإيرادات، والأخطاء المحاسبية، وأخطاء التقييم حسب السوق). ورغم أن هذه الأحداث لا تمثل تأثيراً مالياً حقيقياً على المؤسسة (التأثير الصافي بمرور الوقت هو صفر)، فإن استمرار الخطأ عبر أكثر من فترة محاسبية مالية واحدة قد يمثل تحريفاً جوهرياً للبيانات المالية للمؤسسة.
Book traversal links for 9.2 Gross Loss, Net Loss, and Recovery Definitions