Skip to main content
  Versions

 

2. المعايير المحددة للخيار 2

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

(5)يجب على البنك الذي يستخدم الخيار 2 أن يُظهر أن نظام إدارة مخاطر الصرف الأجنبي لديه قادر على قياس ومراقبة والتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناتجة عن مراكز الأصول السائلة المؤهلة (HQLA) غير المتطابقة مع العملات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك أن يثبت أنه يمكنه تحويل الأصول السائلة غير المتطابقة مع العملات إلى سيولة بالعملة المحلية عند الحاجة، خاصة في سيناريو الضغط. 
7. للتقليل من المخاطر الناتجة عن عدم تطابق العملات بشكل مفرط والذي قد يتداخل مع أهداف الإطار، يجب على مشرف البنك السماح فقط للبنوك القادرة على قياس ومراقبة والتحكم في مخاطر الصرف الأجنبي الناجمة عن مراكز الأصول السائلة المؤهلة (HQLA) غير المتطابقة مع العملات باستخدام هذا الخيار. بما أن الأصول السائلة المؤهلة بموجب الخيار 2 يمكن أن تكون مقومة بعملات أجنبية مختلفة، يتعين على البنوك تقييم قابلة تحويل تلك العملات الأجنبية في سيناريو الضغط. باعتبارها مشاركين في سوق الصرف الأجنبي، فإنها في أفضل وضع لتقييم عمق سوق المبادلة أو السوق الفوري لتحويل تلك الأصول إلى السيولة المطلوبة بالعملة المحلية في أوقات الضغط. كما يُتوقع من المشرف تقييد العملات الخاصة بالأصول المؤهلة بموجب الخيار 2 لتكون تلك التي أثبتت تاريخياً قابليتها للتحويل إلى العملة المحلية في أوقات الضغط.