Skip to main content

مخاطر الصرف الأجنبي

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

14.53يوضح هذا القسم الأسلوب المعياري المُبسط لقياس خطر حمل أو حيازة مراكز بالعملة الأجنبية، بما في ذلك الذهب.70
 
 
14.54هناك عمليتان يجب تواجدهما من أجل حساب متطلبات رأس المال لمخاطر الصرف الأجنبي.
 
 
 (1)الأولى هي قياس التعرض في مركز عملة واحدة كما هو موضح في [14.55] إلى [14.58].
 
 (2)الثانية هي قياس المخاطر الموروثة في المزيج البنكي من المراكز المكشوفة والدائنة بمختلف العملات كما هو موضح في [14.59] إلى [14.62].
 
قياس التعرض في عملة واحدة 
 
 
14.55يتعين احتساب صافي الوضع المفتوح للبنك في كل عملة من خلال حساب المجموع:
 
 
 (1)صافي الوضع الفوري (أي جميع بنود الأصول مخصومًا منها جميع بنود الالتزام، بما في ذلك الفائدة المتراكمة، مقومة بالعملة المستخدمة)،
 
 (2)صافي المركز الآجل (أي جميع المبالغ التي سيتم استلامها مخصومًا منها جميع المبالغ التي سيتم دفعها بموجب معاملات آجلة بالعملة الأجنبية، بما في ذلك عقود العملة المستقبلية وأصل الدين على مقايضات العملة ليس مشمولًا في المركز الفوري)،
 
 (3)الضمانات (والأدوات المماثلة) التي من المؤكد المطالبة بها وعلى الأرجح ستكون غير قابلة للاسترداد،
 
 (4)صافي الدخل/المصروفات المستقبلية التي لم تتحقق بعد لكن تم التحوط منها بالفعل (حسب حرية البنك المُبلغ)،
 
 (5)أي بند آخر يمثل ربحًا أو خسارة في أسعار الصرف الأجنبي (بناءً على معاهدات محاسبية خاصة في الدول المختلفة)،
 
 (6)صافي المكافئ بناءً على طريقة دلتا لإجمالي دفتر خيارات الصرف الأجنبي.71
 
14.56ينبغي الإبلاغ عن المراكز في العملات المركبة بشكلٍ منفصل، بالنسبة لقياس مراكز البنك المفتوحة، وربما يتم التعامل معها كعملة على حالتها أو تقسيمها إلى أجزاء على أساس متوافق. وينبغي قياس المراكز في الذهب بنفس الطريقة المذكورة في [14.68].72
 
 
14.57وينبغي التعامل مع الفائدة والدخل والمصروفات كما يلي. يتعين إدراج الفائدة المستحقة (أي المكتسبة لكن لم يتم استلامها بعد) في أحد المراكز. يتعين إدراج المصروفات المستحقة أيضًا. يجوز إدراج الفائدة المستقبلية غير المستحقة لكن متوقعة وكذلك المصروفات المتوقعة ما لم تكن المبالغ محددة والبنوك حصلت على فرصة لتحوطها. إذا قامت البنوك بإدراج الدخل/المصروفات المستقبلية فعليها أن تفعل ذلك بشكلٍ ثابت، ولا يُسمح لها باختيار فقط التدفقات المستقبلية المتوقعة والتي تقلل من مركزها.
 
 
14.58يتعين قياس مراكز العملة الآجلة والذهب كما يلي: سيتم تقييم مراكز العملة الآجلة والذهب بشكلٍ طبيعي على أسعار صرف السوق الفوري الحالية. واستخدام أسعار الصرف الآجلة سيكون غير مناسب لأنه سيؤدي إلى مراكز تم قياسها تعكس أسعارًا متعددة لسعر الفائدة الحالي إلى حدٍ ما. ومع هذا، فمن المتوقع للبنوك التي تؤسس حسابات الإدارة العادية على صافي القيم الحالية أن تستخدم صافي القيم الحالية لكل مركز، مخصومًا باستخدام أسعار الفائدة الحالية ومُقيمًا بالأسعار الفورية الحالية، لقياس مراكز عملتها الآجلة والذهب.
 
 
قياس مخاطر الصرف الأجنبي في محفظة مراكز العملة الأجنبية والذهب  
 
 
14.59لقياس مخاطر الصرف الأجنبي في محفظة مراكز العملة الأجنبية والذهب كما هو مبين في [14.54](2)، فالبنك الذي لم يوافق له البنك المركزي السعودي على استخدام النماذج الداخلية يجب عليه استخدام طريقة مختصرة والتي تتعامل مع جميع العملات بالتساوي.
 
 
14.60وفي الطريقة المختصرة، يتم تحويل المبلغ الاسمي (أو صافي القيم الحالية) لصافي المركز في كل عملة أجنبية وفي الذهب بالأسعار الفورية إلى العملة الرئيسية.73 ويتم قياس صافي المركز المفتوح العام من خلال تجميع الحساب:
 
 
 (1)مجموع صافي المراكز الدائنة أو مجموع صافي المركز المكشوفة، أيهما أكبر،74 بالإضافة إلى
 
 (2)المركز الصافي (الدائن أو المكشوف) في الذهب، بغض النظر عن العلامة.
 
14.61سيكون متطلب رأس المال 8% من صافي المركز المفتوح العام (راجع المثال في الجدول 9). وبالتحديد، سيكون متطلب رأس المال 8% من أعلى إما صافي مراكز العملة المكشوفة أو صافي مراكز العملة الدائنة (أي 300) وصافي المركز في الذهب (35) = 335 × 8% = 26.8.
 
 
مثال القياس المختصر لمخاطر الصرف الأجنبيالجدول 9
 الين اليابانييوروجنيه استرلينيدولار كنديدولار أمريكيذهب
الوضع الصافي بالعملة+50+ 100+ 150-20-180-35
صافي الوضع المفتوح+300-20035

14.62

أما البنك الذي لا يهتم بالعملة الأجنبية في أعماله ولا يأخذ مراكز الصرف الأجنبي في حسابه فيجوز إعفائه حسبما يرى البنك المركزي السعودي من متطلبات رأس المال بشأن هذه المراكز بشرط أن:
 
 
 (1)لا تتجاوز أعمال عملته الأجنبية، والمحددة بأنها أكبر من مجموع إجمالي المراكز المكشوفة ومجموع إجمالي المراكز الدائنة به في جميع العملات الأجنبية عن 100% من رأس المال المؤهل كما هو مُعرف في رأس المال التنظيمي في اتفاقية بازل الثالثة في وثيقة الدليل النهائي بشأن تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة الصادر من البنك المركزي السعودي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة،
 
 (2)لا يتجاوز صافي مركزها المفتوح العام كما هو مُعرف في [14.60] أعلاه 2% من رأس المال المؤهل كما هو مُعرف في مستند الدليل المعتمد التنظيمي لرأس المال في اتفاقية بازل 3 بشأن تنفيذ اتفاقية بازل 3 الصادر من البنك المركزي السعودي في 19 ديسمبر 2012 وأي تعديلات تنظيمية لاحقة.
 

70 يجب التعامل مع الذهب على أنه مركز صرف أجنبي أكثر منه سلعة لأن تقلباته السعرية تتماشى أكثر مع العملات الأجنبية تديره البنوك بطريقة مشابهة لإدارة العملات الأجنبية.
71 وبموجب متطلبات رأس المال المحسوبة بشكلٍ منفصل لجاما وفيجا كما هو مذكور في [14.77] إلى [14.80]؛ فبدلًا من ذلك، تخضع الخيارات وأسسها المصاحبة إلى إحدى الوسائل الأخرى الموضحة في [14.74] إلى [14.86].
72 وإذا كان الذهب جزءًا من عقد آجل (استلام أو تسليم كمية من الذهب)، فيتعين الإبلاغ عن أي سعر فائدة أو تعرض للعملة الأجنبية من جزءٍ آخر من العقد كما هو مبين في [14.3] إلى [14.40] و[14.55] أعلاه.
73وإذا كانت البنوك تقيم مخاطر سعر الصرف لديها على أساسٍ مجمع، فربما يكون من غير العملي من الناحية التقنية في حالة بعض العمليات الهامشية إدراج مراكز العملة لفرع أجنبي أو شركة تابعة للبنك. وفي تلك الحالات، ربما يتم استخدام الحد الداخلي في كل عملة كوكيل للمراكز. بشرط وجود رقابة لاحقة كافية للمراكز الفعلية مقابل تلك الحدود، ويتعين إضافة الحدود، بغض النظر عن العلامة، إلى صافي المركز المفتوح في كل عملة.
74 وطريقة الحساب البديلة، والتي تنتج نفس النتيجة، هي إدراج العملة الرئيسية على أنها متبقية والحصول على مجموع المراكز الدائنة (أو المكشوفة).