Book traversal links for Interest Rate Risk
مخاطر معدل الفائدة
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
3.14 | يحدد هذا القسم النهج القياسي المبسط لقياس مخاطر امتلاك أو التداول على سندات الديون وغيرها من الأدوات المرتبطة بأسعار الفائدة في دفتر التداول. تشمل الأدوات المشمولة جميع سندات الدين ذات السعر الثابت والسعر العائم التي تتصرف مثلها، بما في ذلك الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل.53 وسيتم التعامل مع السندات القابلة للتحويل، أي إصدارات الديون أو الأسهم الممتازة القابلة للتحويل بالسعر المحدد إلى أسهم عادية للمُصدر، على أنها سندات دين إذا تم تداولها مثل سندات الدين وكأسهُم إذا تم تداولها مثل الأسهم. الجزء من [31.14] إلى [40.14] ينظر في أساس التعامل مع المشتقات. | ||
4.14 | يتم التعبير عن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال من خلال مبلغين محسوبين بشكل منفصل، أحدهما ينطبق على "المخاطر المحددة" لكل واحدة من الأوراق المالية، سواء كان المركز بيع أو شراء، والآخر ينطبق على مخاطر سعر الفائدة في المحفظة (تسمى "مخاطر السوق العامة") حيث يُمكن تعويض مراكز الشراء والبيع في الأوراق المالية أو الأدوات المختلفة. |
مخاطر محددة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.14 | تم تصميم متطلبات رأس المال لمخاطر محددة للحماية من الحركة السلبية لسعر الورقة المالية الفردية بسبب عوامل تتعلق بالجهة المُصدرة الفردية. وعند قياس المخاطر، ستقتصر المقاصة على المراكز المتطابقة على نفس السند المُصدر (بما في ذلك التداول على المشتقات). حتى إذا كانت الجهة المُصدرة هي نفسها، فلن يُسمح بأي تقاص بين إصدارات السندات المختلفة لأن الاختلافات في معدل القسيمة والسيولة وحق الاسترداد تعني أن الأسعار قد تختلف على المدى القصير. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ولا يُسمح بالتقاص إلا في ظل ظروف محدودة للمخاطر الخاصة بأسعار الفائدة كما هو موضح في [5.14]: "يقتصر التقاص على المراكز المتطابقة في نفس السند المُصدر (بما في ذلك المراكز الخاصة بالمشتقات). حتى إذا كانت الجهة المُصدرة هي نفسها، فلن يُسمح بأي تقاص بين إصدارات السندات المختلفة لأن الاختلافات في معدل القسيمة والسيولة وحق الاسترداد تعني أن الأسعار قد تختلف على المدى القصير." بالإضافة إلى ذلك، يُسمح بالتقاص الجزئي في مجموعتين أخريين من الظروف. يرد وصف مجموعة واحدة من الظروف في [21.14] وهي تتعلق بالمنتجات المُجمعة على أساس "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default". ومجموعة الظروف الأخرى الموضحة في [16.14] إلى [18.14] تتعلق بالتقاص بين أحد مشتقات الائتمان (سواء كان إجمالي مقايضة العائد أو مقايضة التخلف عن سداد الائتمان) والتعرض الأساسي (أي المركز النقدي). وعلى الرغم من أن هذه المعاملة تنطبق بشكل عام بأسلوب "واحد لواحد"، فمن الممكن أن تتحد أدوات متعددة لإنشاء تحوط يكون مؤهلًا للنظر في إمكانية التقاص الجزئي. ويدرك البنك المركزي أنه في حالة وجود أدوات متعددة تتألف من جانب واحد من المركز، فإن الشروط اللازمة (أي قيمة اتجاهين يتحركان في ناحيتين متعاكستين، والسمات التعاقدية الرئيسية لمشتق الائتمان، والالتزامات المرجعية المتطابقة وعدم تطابق العملة/الاستحقاق) سيكون من الصعب للغاية الوفاء بها، من الناحية العملية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.14 | ستكون متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة للفئات "الحكومية" و"الأخرى" على النحو التالي: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.14 | ستشمل الفئة الحكومية جميع أشكال الأوراق54 الحكومية بما في ذلك السندات وأذون الخزانة وغيرها من الأدوات قصيرة الأجل، ولكن يحتفظ البنك المركزي بالحق في فرض متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة على الأوراق المالية الصادرة عن بعض الحكومات الأجنبية، لا سيما الأوراق المالية المقوّمة بعملة غير عملة الحكومة المُصدِرة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.14 | عندما تكون الورقة الحكومية مقوّمة بالعملة المحلية وممولة من البنك بنفس العملة، قد يتم وفقًا لتقدير البنك المركزي في مرحلة لاحقة خفض متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.14 | تشمل الفئة المؤهلة الأوراق المالية الصادرة عن كيانات القطاع العام وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى الأوراق المالية الأخرى التي ينطبق عليها ما يلي: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | تحمل تصنيف ائتماني "درجة استثمار" 55 من اثنتين على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني التي يحددها البنك المركزي؛ أو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | تحمل تصنيف ائتماني "درجة استثمار" من وكالة تصنيف واحدة وما لا يقل عن تصنيف "درجة استثمار" من أي وكالة تصنيف أخرى يحددها البنك المركزي (مما يخضع للبنك المركزي وهيئة السوق المالية)؛ أو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | رهنًا بموافقة البنك المركزي، ورقة مالية غير مصنفة ولكنها تعتبر ذات جودة مماثلة لدرجة استثمار لدى البنك المُبلغ، والجهة المُصدرة لديها أوراق مالية في إحدى البورصات المعترف بها. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.14 | سيكون البنك المركزي مسؤولًا عن مراقبة تطبيق هذه المعايير المؤهِلة، لا سيما فيما يتعلق بالمعيار الأخير حيث يُترك التصنيف الأولي بشكل أساسي للبنوك المُبلغة. وسيكون للبنك المركزي أيضًا سلطة تقديرية لإدراج سندات الدين الصادرة عن بنوك البلدان التي نفذت هذا الإطار ضمن الفئة المؤهلة، مع مراعاة الفهم الصريح بأن البنك المركزي يتخذ إجراءات تصحيحية فورية إذا لم ينجح البنك المعنيّ في تلبية معايير رأس المال المنصوص عليها في هذا الإطار. وبالمثل، يكون للبنك المركزي السلطة التقديرية في إدراج سندات الدين الصادرة عن شركات الأوراق المالية التي تخضع لقواعد مماثلة ضمن الفئة المؤهلة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.14 | علاوةً على ذلك، يجب أن تشمل الفئة المؤهلة الأوراق المالية الصادرة عن المؤسسات التي تعتبر معادِلة لجودة "درجة استثمار" وخاضعة للترتيبات التنظيمية للبنك المركزي المماثلة للترتيبات الواردة في هذا الإطار. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.14 | يجوز إدراج الأوراق المالية غير المصنفة في الفئة المؤهلة عندما تخضع لموافقة البنك المركزي - غير مصنفة لكنها تعتبر ذات جودة مماثلة لـ"درجة استثمار" لدى البنك المُبلغ، والجهة المُصدرة لديها أوراق مالية في إحدى البورصات المعترف بها. وسيبقى هذا البند من دون تغيير بالنسبة إلى البنوك التي تستخدم النهج الموحّد المبسّط. وبالنسبة إلى البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية (IRB) للمحفظة، يُمكن إدراج الأوراق المالية غير المصنفة في الفئة المؤهلة إذا تم استيفاء الشرطين التاليين: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | الأوراق المالية مصنفة بما يعادل56 "درجة استثمار" بموجب نظام التصنيف الداخلي للبنك المُبلغ، الذي أكد البنك المركزي أنه يتوافق مع متطلبات نهج التصنيفات الداخلية؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | الجهة المُصدرة لديها أوراق مالية مدرجة في بورصة معترف بها. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.14 | ومع ذلك، نظرًا إلى أن هذا قد يقلل في بعض الحالات إلى حد كبير من وزن المخاطر المحددة لأدوات الدين التي لها عائد مرتفع على السداد مقارنةً بسندات الدين الحكومية، سيكون للبنك المركزي السلطة التقديرية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | في فرض رسوم مخاطر محددة أعلى على هذه الأدوات؛ و/أو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | عدم السماح بالتقاص لأغراض تحديد مدى مخاطر السوق العامة بين هذه الأدوات وغيرها من أدوات الدين. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.14 | متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمراكز التوريق على النحو المحدد في الفقرات من [1.18]إلى [6.18] من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للبنك المركزي الواردة في دفتر التداول يتم احتسابها وفقًا للطريقة المنقحة لهذه المراكز في الدفتر المصرفي على النحو المنصوص عليه في مراجعات إطار التوريق. يحسب البنك متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة المنطبقة على كل من مراكز التوريق الصافية بقسمة وزن المخاطر المحسوب كما لو كان في الدفتر المصرفي على [12.5]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.14 | قد يحد البنك من متطلبات رأس المال لمركز واحد في أداة ائتمانية مشتقة أو أداة توريق إلى الخسارة القصوى المحتملة. بالنسبة إلى مراكز مخاطرة البيع يمكن حساب هذا الحد كتغيير في القيمة بسبب أن الأسماء الأساسية تصبح على الفور خالية من مخاطر التخلف عن السداد. بالنسبة إلى مركز مخاطرة الشراء، يمكن حساب الخسارة القصوى المحتملة على أنه التغير في القيمة في حال تخلف جميع الأسماء الأساسية عن السداد مع عدم وجود أي عمليات استرداد للقيمة. ويجب حساب الخسارة القصوى المحتملة لكل مركز على حدة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عندما يشتري البنك حماية ائتمانية لشريحة أوراق مالية مدعومة بالأصول و(بسبب قواعد التقاص) يتم التعامل مع البنك على أنه يمتلك مركز بيع صافٍ، غالبًا ما تتحدد متطلبات رأس المال الموحّدة المبسّطة لمركز الشراء الصافي من خلال الحد الأقصى للخسارة المحتملة. ويكون هذا صحيح تحديدًا عندما يتم تخفيض تصنيف شريحة الأوراق المالية المدعومة بالأصول وخفض سعرها في الدفتر. على وجه الخصوص، تلاحظ البنوك أنه إذا استمر تدهور الأوراق المالية المدعومة بالأصول الأساسية، فإن متطلبات رأس المال الإجمالية تزداد تدريجيًا وتهيمن عليها الرسوم المفروضة على جانب البيع من مركز التحوط. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ونوضح ببعض الأمثلة (من دون التقاص وبه) كيفية تطبيق مبدأ الخسارة القصوى. |
الخسارة القصوى من دون تقاص: | ||||
لنفترض أن البنك لديه مراكز بيع صافية ومراكز شراء صافية مرتبطة بأصول أساسية متماثلة، لكنها ليست نفس الأصول. بعبارة أخرى، يتحوّط البنك على شريحة أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني من الفئة A (قيمة افتراضية=100 دولار أمريكي) بمقايضة تقصير ائتماني على شريحة أخرى لكن مماثلة من أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري السكني من الفئة A (قيمتها الافتراضية أيضًا=100 دولار أمريكي). | ||||
لنفترض أن شريحة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني التي يملكها البنك أصبح تصنيفها الآن C، وأصبحت قيمتها 15 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أيضًا أن قيمة مقايضة التقصير الائتماني على شريحة الأوراق الأخرى أصبحت الآن 80 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض علاوةً على ذلك أن شريحة الأوراق الأخرى المرتبطة بها مقايضة التقصير الائتماني أصبح تصنيفها الآن C وقيمتها 20 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أخيرًا أن مقايضة التقصير الائتماني تصبح قيمتها –2 دولارًا أمريكيًا إذا افترضنا أن شريحة الأوراق المالية الأساسية ستتعافى بشكل غير متوقع وتصبح خالية من المخاطر. | ||||
تكون المعاملة الصحيحة كما يلي: الحد الأدنى(15 دولارًا، 15 دولارًا) (اتجاه الشراء) + الحد الأدنى(20 دولارًا، 82 دولارًا) (اتجاه البيع) = 35 دولارًا. | ||||
ولن يُسمح بإجراء مقاصة في هذا المثال، لأنه لم يتم التحوط من نفس الأصل الأساسي. ولذلك، يجب حساب متطلبات رأس المال عن طريق جمع الرسوم من اتجاهي الشراء والبيع. وينطبق مبدأ الخسارة القصوى على كل مركز على حدة. | ||||
يُرجى ملاحظة أنه قد تم تطبيق القيمة السوقية للأصل الأساسي عند تحديد قيمة التعرض لمقايضة التقصير الائتماني. | ||||
الخسارة القصوى مع التقاص: | ||||
لنفترض أن البنك يتحوّط لشريحة وسطى من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني تحمل تصنيف A بمقايضة تقصير ائتماني على نفس الشريحة بقيمة افتراضية 100 دولار أمريكي. ولنفترض أن الشريحة أصبحت الآن تحمل تصنيف C وقيمتها 15 دولارًا أمريكيًا، في حين أن القيمة الحالية لمقايضة التقصير الائتماني هي 85 دولارًا أمريكيًا. ولنفترض أن قيمة مقايضة التقصير الائتماني ستساوى –2 دولارًا أمريكيًا لكي تتعافى الشريحة بشكل غير متوقع وتصبح خالية من المخاطر.في | ||||
هذا المثال، إذا كانت مقايضة التقصير الائتماني متقابلة تمامًا مع شريحة الأوراق المالية في فترة الاستحقاق، فقد ينطبق التقاص. وفي هذه الحالة، يجب أن تساوي متطلبات رأس المال 20% كحد أقصى{الحد الادنى(15 دولار، 15 دولار)، الحد الادنى(15 دولار، 87 دولار)} = 3 دولار. | ||||
لكن إذا لم تكن الفترات متطابقة (أي أن هناك عدم تطابق في أجل الاستحقاق)، فيجب على متطلبات رأس المال أن تساوى الحد الأقصى {الحد الادنى(15 دولار، 15 دولار)، الحد الادنى(15 دولار، 87 دولار)} = 15 دولارًا. | ||||
يُرجى ملاحظة أنه لا يمكن تطبيق مبدأ الخسارة القصوى على أساس المحفظة. | ||||
16.14 | سيتم الاعتراف بالبدل الكامل للمراكز المُتحوط منها بمشتقات ائتمانية عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) دائمًا في الاتجاه المعاكس وبنفس القدر عامةً. وسيكون هذا هو الحال في الحالات التالية، وفي هذه الحالات لا ينطبق أي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة على اتجاهي المركز: | |||
(1) | يتكون كلا الاتجاهين من أدوات متطابقة تمامًا؛ أو | |||
(2) | يتم التحوط من المركز النقدي للبيع (أو المشتق الائتماني) بمبادلة العائد الإجمالي (أو العكس)، وهناك تقابل تام بين الالتزام المرجعي والتعرض الأساسي (أي المركز النقدي).57 | |||
وفقًا للفقرات من [16.14] إلى [18.14]، يتم تطبيق معاملة التقاص على مركز نقدي يتم التحوط منه بمشتق ائتماني، أو مشتق ائتماني يتم التحوط منه بمشتق ائتماني آخر، على افتراض وجود تقابل تام من حيث الالتزامات المرجعية. ويكون توضيح المعاملة على النحو التالي: | ||||
[16.14] إلى [18.14] تكون منطبقة ليس فقط عندما يكون المركز الأساسي المُتحوط منه هو مركز نقدي، لكن أيضًا عندما يكون المركز المُتحوط منه هو مقايضة تقصير ائتماني أو غيرها من المشتقات الائتمانية. كما أنها تنطبق بغض النظر عما إذا كانت المراكز النقدية أو الالتزامات المرجعية للمشتقات الائتمانية هي تعرضات ذات اسم واحد أو تعرضات توريق. | ||||
على سبيل المثال، عندما يتم التحوط من مركز نقدي شراء باستخدام مقايضة التقصير الائتماني، فإن معاملة التقاص بنسبة 80% لـ[17.14] (معاملة البدل الجزئي لـ[18.14]) تنطبق جزئيًا بشكل عام عندما يكون الالتزام المرجعي لمقايضة التقصير الائتماني هو الأداة النقدية التي يتم التحوط منها وتكون العملات وآجال الاستحقاق المتبقية للوضعين متقابلة (غير متقابلة). وبالمثل، عندما يتم التحوط من مقايضة تقصير ائتماني مُشتراة بمقايضة تقصير ائتماني مُباعة، فإن معاملة التقاص بنسبة 80% (معاملة البدل الجزئي) تنطبق بشكل عام عندما تكون مقايضتي التقصير الائتماني المشتراة والمباعة لهما نفس الالتزامات المرجعية وتكون العملات وآجال الاستحقاق المتبقية للمقايضتين المباعة والمشتراة متقابلة (غير متقابلة). لا تنطبق معادلة البدل الكامل (التقاص بنسبة 100%) بشكل عام إلا عندما يكون هناك خطر أساسي صفري بين الأداة المُتحوط منها وأداة التحوط، على سبيل المثال عندما يتم التحوط من مركز نقدي بمبادلة العائد الإجمالي يشير إلى نفس الأداة النقدية ولا يوجد عدم تقابل في العملة، أو عندما يتم التحوط لمركز مقايضة تقصير ائتماني مُشتراة من خلال بيع مقايضة تقصير ائتماني بشروط متطابقة من جميع النواحي، بما في ذلك الالتزام المرجعي والعملة وأجل الاستحقاق وبنود التوثيق (مثل أحداث دفع العائد أو طرق تحديد المدفوعات للأحداث الائتمانية... إلخ) وهيكل المدفوعات الثابتة والمتغيرة بمرور الوقت. | ||||
وتجدر الإشارة إلى أن الشروط التي يتم بموجبها تحديد التقاص الجزئي أو الكامل لمراكز المخاطر التي تخضع لمخاطر محددة لسعر الفائدة تتحدد في نطاق ضيق. من الناحية العملية، يُرجع أن يتم الاعتراف بالتقاص ما بين مراكز التوريق ومشتقات الائتمان في معظم الحالات بسبب المتطلبات الصريحة في الفقرات من [16.14] إلى [18.14] بشأن الأسماء المرجعية وما إلى ذلك. | ||||
17.14 | سيتم الاعتراف بتقاصٍ بنسبة 80% عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) دائمًا في الاتجاه المعاكس ولكن ليس نفس القدر عامةً. سيكون هذا هو الحال عندما يتم التحوط من مركز نقدي شراء (أو مشتق ائتماني) عن طريق مقايضة التقصير الائتماني أو ورقة مرتبطة بالائتمان (أو العكس) وهناك تطابق تام من حيث الالتزام المرجعي، وأجل الاستحقاق كل من الالتزام المرجعي ومشتق الائتمان، وعملة التعرض الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتسبب السمات الرئيسية لعقد مشتقات الائتمان (مثل تعريفات أحداث الائتمان وآليات التسوية) في انحراف حركة سعر مشتق الائتمان ماديًا عن تحركات أسعار المركز النقدي. إلى الحد الذي تنقل فيه المعاملة المخاطر (بمعنى أن يؤخذ في الاعتبار أحكام الدفع التقييدية مثل العوائد الثابتة ومقاييس الأهمية النسبية)، سيتم تطبيق تقاص مخاطر محددة نسبته 80% على جانب المعاملة الذي له متطلبات رأس المال الأعلى، في حين أن متطلبات المخاطر المحددة للجانب الآخر ستكون صفرًا. | |||
18.14 | سيتم الاعتراف ببدل جزئي عندما تتحرك قيم الاتجاهين (الشراء والبيع) عادةً في الاتجاه المعاكس. وسيكون هذا هو الحال في الحالات التالية: | |||
(1) | المركز مُشار إليه في [16.14] (2)، لكن هناك عدم تقابل في الأصول بين الالتزام المرجعي والتعرض الأساسي. ومع ذلك، فإن المركز يفي بالمتطلبات الواردة في [CRE22.86]. | |||
(2) | (2) المركز مُشار إليه في [16.14](1) أو [17.14]، لكن هناك عدم تقابل في العملة أو أجل الاستحقاق58 بين حماية الائتمان والأصل الأساسي. | |||
(3) | المركز مُشار إليه في [17.14] لكن هناك عدم تقابل في الأصل ما بين المركز النقدي (أو مشتق الائتمان) والتحوط من مشتق الائتمان. ومع ذلك، يتم تضمين الأصل الأساسي في الالتزامات (القابلة للتسليم) في وثائق مشتقات الائتمان. | |||
19.14 | وفي كل واحدة من هذه الحالات الواردة في الفقرات من [16.14] إلى [18.14] تنطبق القاعدة التالية. بدلًا من إضافة متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لكل جانب من جوانب المعاملة (أي حماية الائتمان والأصل الأساسي) سيتم تطبيق متطلبات رأس المال الأعلى فقط بين الجانبين. | |||
20.14 | وفي الحالات التي لم ترد في الفقرات من [16.14] إلى [18.14]، سيتم تقييم متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة مقابل كل جانب من جانبيْ المركز. | |||
21.14 | المشتق الائتماني بأسلوب "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" هو عقد يعتمد فيه المردود على الأصل رقم N الذي يتخلف عن السداد في سلة من الأدوات المرجعية الأساسية. ما إن يحدث التخلف عن السداد بالرقم المحدد N، تنتهي المعاملة وتتم تسويتها. | |||
(1) | متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمشتقات الائتمان المتخلفة عن السداد أولًا تكون الأقل من بين ما يلي: | |||
(أ) | مجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأدوات الائتمان المرجعية الفردية في السلة؛ و | |||
(ب) | الحد الأقصى الممكن للدفع في حالة الائتمان بموجب العقد. | |||
(2) | عندما يكون لدى البنك مركز مخاطرة على إحدى أدوات الائتمان المرجعية التي يقوم عليها مشتق ائتماني قائم على أساس أول المتخلفين عن السداد ويؤدي هذا المشتق الائتماني إلى التحوط من مركز مخاطر البنك، يُسمح للبنك فيما يتعلق بالمبلغ المحوط بخفض كل من متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأداة الائتمان المرجعية وهذا الجزء من متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمشتق الائتمان الذي يتعلق بأداة الائتمان المرجعية هذه. عندما يكون لدى البنك مراكز مخاطر متعددة في أدوات ائتمان مرجعية أساسية يقوم عليها مشتق ائتماني قائم على أساس أول المتخلفين عن السداد، لا يٌسمح بهذه المقاصة إلا لأداة الائتمان المرجعية الأساسية التي لديها أدنى متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة. | |||
(3) | في حال مشتقات الائتمان القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" عندما تكون n أكبر من واحد، فإن متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لها تكون الأقل من بين ما يلي: | |||
(أ) | مجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لأدوات الائتمان المرجعية الفردية في السلة مع تجاهل التزامات (n-1) بأقل متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة؛ و | |||
(ب) | الحد الأقصى الممكن للدفع في حالة الائتمان بموجب العقد. بالنسبة إلى مشتقات الائتمان القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" أو "nth-to-default" عندما تكون n أكبر من 1، لا يُسمح بالتقاص لمتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة مع أي أداة ائتمان مرجعية أساسية. | |||
(4) | إذا تم تصنيف مشتق ائتماني قائم على أول المتخلفين عن السداد أو ترتيب التخلف عن السداد تصنيفًا خارجيًا، كان على بائع الحماية حساب متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة باستخدام تصنيف المشتق المالي وتطبيق أوزان مخاطر التوريق المعنيّة كما هو محدد في [14.14]، حسب الاقتضاء. | |||
(5) | متطلبات رأس المال مقابل كل مركز مشتق ائتماني صافٍ قائم على "ترتيب التخلف عن السداد" تنطبق بغض النظر عما إذا كان للبنك مركز شراء أو بيع، أي يحصل على الحماية أو يقدمها. | |||
لا يذكر إطار العمل إلا الشرائح والمنتجات القائمة على "ترتيب التخلف عن السداد" بشكل صريح، ولكن ليس منتجات تعدد التخلف عن السداد "nth to n+m-th-to-default" (على سبيل المثال، تعتمد القيمة على التخلف عن السداد في المنتج الخامس والسادس والسابع والثامن في المجموعة؛ في حالات محددة فقط يُمكن تمثيل هذا المنتج على سبيل المثال بشريحة من 5% إلى 8% إذا كانت مثلًا هناك قيمة إسمية واحدة لجميع المنتجات الأساسية). إطار العمل يتناول منتجات تعدد التخلف عن السداد أو "nth to n+m-th-to- default"، ويجب تفكيك هذه المنتجات إلى منتجات فردية على أساس "ترتيب التخلف عن السداد" وتنطبق عليها قواعد هذه المنتجات كما وردت في [21.14]. | ||||
في المثال المذكور أعلاه، سيتم احتساب متطلبات رأس المال لمقايضة التخلف عن السداد للسلة التي تغطي التخلف عن السداد للمنتجات من خمسة إلى ثمانية كمجموع متطلبات رأس المال لمقايضة تخلف المنتج الـ5 ومقايضة تخلف المنتج الـ6 ومقايضة تخلف المنتج الـ7 ومقايضة تخلف المنتج الـ8. | ||||
22.14 | ويجب على البنك تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط (CTP) على النحو التالي: | |||
(1) | يحسب البنك: | |||
(أ) | إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة التي من شأنها أن تنطبق فقط على صافي مراكز الشراء من صافي تعرضات المتاجرة بمعامل الارتباط للشراء مجتمعةً؛ و | |||
(ب) | إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة التي من شأنها أن تنطبق فقط على صافي مراكز البيع من صافي تعرضات المتاجرة بمعامل الارتباط للبيع مجتمعةً. | |||
(2) | ويكون أكبر هذه المبالغ الإجمالية هو متطلب رأس المال للمخاطر المحددة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط. | |||
إن نهج اختيار أكبر متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لصافي مراكز الشراء ومتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لصافي مراكز البيع لا ينطبق على مراكز التوريق بالرافعة المالية أو منتجات الخيارات في مراكز التوريق. مراكز التوريق بالرافعة المالية ومنتجات الخيارات في مراكز التوريق هي مراكز توريق. وهي غير مقبولة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة كمجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمراكز صافي الشراء وصافي البيع. |
مخاطر السوق العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.14 | الغرض من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق العامة هو اكتشاف مخاطر الخسارة الناشئة عن التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. ويُسمح الاختيار بين طريقتين رئيسيتين لقياس المخاطر – طريقة الاستحقاق وطريقة فترة الاسترداد. وفي كل واحدة من هاتين الطريقتين، تكون متطلبات رأس المال هي مجموع أربعة مكونات: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | صافي مركز البيع أو الشراء في سجل التداول بأكمله؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | نسبة صغيرة من المراكز المتقابلة في كل فترة زمنية ("تصفية مراكز الفائض والعجز داخل الفترات الزمنية")؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | نسبة أكبر من المراكز المتطابقة عبر فترات زمنية مختلفة ("تصفية المراكز داخل المناطق")؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | صافي الرسوم للمراكز على الخيارات عند الاقتضاء (انظر [84.14] و [85.14]). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.14 | يجب استخدام سلالم استحقاق منفصلة لكل عملة ويجب حساب متطلبات رأس المال لكل عملة على حدة ثم تلخيصها من دون مقاصة بين مراكز العلامة المقابلة. في حالة تلك العملات التي تكون فيها الأعمال غير مهمة، لا يلزم وجود سلالم استحقاق منفصلة لكل عملة. يجوز للبنك بدلًا من ذلك أن ينشئ سلم استحقاق واحد وأن يضيف - ضمن كل فترة زمنية مناسبة - صافي مركز الشراء أو البيع لكل عملة. ومع ذلك، يجب تلخيص هذه المراكز الصافية الفردية ضمن كل فترة زمنية، بغض النظر عما إذا كانت مراكز شراء أو بيع، لاستنتاج رقم مركز إجمالي. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.14 | في طريقة الاستحقاق (انظر [29.14] لطريقة فترة الاسترداد)، مراكز الشراء أو البيع على سندات الدين وغيرها من مصادر التعرض لأسعار الفائدة بما في ذلك الأدوات المشتقة توضع في سلم استحقاق يتكون من 13 مدة زمنية (أو 15 مدة زمنية في حال أدوات قسيمة منخفضة). يجب تخصيص أدوات ذات سعر ثابت وفقًا للمدة المتبقية حتى الاستحقاق وأدوات ذات سعر عائم وفقًا للمدة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير التالي. يمكن حذف المراكز المتقابلة بنفس المبلغ في نفس الإصدارات (لكن ليس في الإصدارات المختلفة لنفس جهة الإصدار)، سواء كانت فعلية أو افتراضية، من إطار استحقاق سعر الفائدة، بالإضافة إلى المقايضات المتطابقة بدرجة كبيرة، والعقود الآجلة (forwards)، والعقود المستقبلية (futures) واتفاقيات الأسعار الآجلة (FRAs) التي تفي بالشروط المنصوص عليها في [35.14] و [36.14] أدناه. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.14 | تتمثل الخطوة الأولى في الحساب في ترجيح المراكز في كل فترة زمنية بعامل مصمم ليعكس حساسية سعر تلك المراكز للتغيرات المفترضة في أسعار الفائدة. يتم تحديد الأوزان لكل فترة زمنية في الجدول 4. ويجب تحديد فترات زمنية لسندات القسيمة الصفرية وسندات الخصم العميق (التي تُعرّف على أنها سندات بقسيمة أقل من 3%) وفقًا للفترات الزمنية الموضحة في العمود الثاني من الجدول 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.14 | الخطوة التالية في الحساب هي إجراء التقاص لعمليات الشراء والبيع المرجحة في كل نطاق زمني، مما يؤدي إلى مركز بيع أو شراء واحد لكل فترة زمنية. ومع ذلك، نظرًا لأن كل فترة ستشمل أدوات مختلفة وآجال استحقاق مختلفة، فسيتم فرض متطلبات رأس مال بنسبة 10% لتعكس مخاطر الأساس ومخاطر الفجوة على المراكز الأصغر للتقاص، سواء كانت بيع أو شراء. وبالتالي، إذا كان مجموع عمليات الشراء المرجحة في نطاق زمني يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، ومجموع عمليات البيع المرجحة يبلغ 90 مليون دولار أمريكي، فإن ما يُسمى بتصفية المراكز داخل الفترات الزمنية سيكون 10% من 90 مليون دولار أمريكي (أي 9 ملايين دولار أمريكي). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.14 | نتيجة الحسابات المذكورة أعلاه هي إنتاج مجموعتين من المراكز المرجحة، صافي مراكز الشراء أو البيع في كل نطاق زمني (10 ملايين دولار أمريكي في المثال السابق) وتصفية المراكز داخل الفترات الزمنية، التي ليست لها علامة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للبنوك بإجراء جولتين من المقاصة داخل المناطق: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(أ) | أولًا بين المراكز الصافية في كل منطقة من المناطق الثلاثة، حيث تكون المنطقة 1 من صفر إلى سنة واحدة، والمنطقة 2 من سنة واحدة إلى 4 سنوات، والمنطقة 3 من 4 سنوات فأكثر (ومع ذلك، بالنسبة إلى القسائم التي تقل عن 3%، تكون المنطقة 2 من سنة واحدة إلى 3.6 سنوات، والمنطقة 3 من 3.6 فأكثر)؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ب) | بعد ذلك بين المراكز الصافية في المناطق الثلاث المختلفة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ستخضع المقاصة لمقياس تصفية المراكز المعبر عنه ككسر من المراكز المتطابقة كما هو موضح في الجدول 5. ويجوز التقاص بين مراكز الشراء والبيع المرجحة في كل منطقة من المناطق الثلاث، مع مراعاة الجزء المتطابق الذي يجذب عامل تصفية المراكز الذي يعد جزءًا من متطلبات رأس المال. يُمكن ترحيل المركز الصافي المتبقي في كل منطقة وتطبق المقاصة عليه مقابل المراكز المقابلة في المناطق الأخرى، مع مراعاة مجموعة ثانية من عوامل تصفية المراكز. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.14 | بموجب الطريقة البديلة التي تُعرف بطريقة فترة الاسترداد، يجوز للبنوك التي تمتلك القدرة اللازمة - بموافقة البنك المركزي- استخدام طريقة أكثر دقة لقياس جميع مخاطر السوق العامة من خلال حساب حساسية السعر لكل مركز على حدة. ويجب على البنوك اختيار الطريقة واستخدامها على أساس (إلا إذا وافق البنك المركزي على تغيير الطريقة) وستكون البنوك خاضعة لمراقبة البنك المركزي للأنظمة التي تستخدمها. وآليات هذه الطريقة هي: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | أولًا، حساب حساسية السعر لكل أداة من حيث التغير في أسعار الفائدة بين 0.6 و1.0 نقطة مئوية اعتمادًا على استحقاق الأداة (انظر الجدول 6)؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | وضع مقاييس الحساسية الناتجة في سلم قائم على فترة الاسترداد مع الفترات الزمنية الـ15 الموضحة في الجدول 6؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | إخضاع مراكز الشراء والبيع في كل فترة زمنية لتصفية داخل الفترة الزمنية بنسبة 5% مصممة لاحتساب مخاطر الأساس؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | ترحيل صافي المراكز في كل فترة زمنية للتقاص داخل المناطق مع مراعاة تصفية المراكز المنصوص عليها في الجدول 5 أعلاه. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.14 | في حالة العملات المتبقية (انظر [24.14] أعلاه)، يخضع إجمالي المراكز في كل فترة زمنية إما للمخاطر المرجحة المنصوص عليها في [26.14] إذا كانت المراكز محسوبة بطريقة الاستحقاق، أو التغيير المفترض في العائد المنصوص عليه في الفقرة [29.14] إذا كانت المراكز محسوبة بطريقة فترة الاسترداد، مع عدم وجود أي تقاص آخر. |
مشتقات سعر الفائدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.14 | يجب أن يتضمن نظام القياس جميع مشتقات أسعار الفائدة والأدوات خارج الميزانية العمومية في دفتر التداول التي تتفاعل مع التغيرات في أسعار الفائدة (مثل اتفاقيات الأسعار الآجلة والعقود الآجلة الأخرى والعقود المستقبلية للسندات ومقايضات أسعار الفائدة ومراكز الصرف الأجنبي الآجلة). يمكن التعامل مع الخيارات بعدة طرق كما هو موضح في الفقرات من [74.14] إلى [86.14]. يرد ملخص لقواعد التعامل مع مشتقات أسعار الفائدة في [40.14]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.14 | يجب تحويل المشتقات إلى مراكز على المنتج الأساسي ذي الصلة وتصبح خاضعة لرسوم مخاطر السوق المحددة والعامة كما هو موضح أعلاه. ومن أجل حساب الصيغة القياسية الموضحة أعلاه، يجب أن تكون المبالغ المحسوبة هي القيمة السوقية للمبلغ الرئيسي للمنتج الأساسي أو المنتج الأساسي الافتراضي الناتج عن إرشادات التقييم الحكيم. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.14 | يتم التعامل مع العقود المستقبلية والآجلة (بما في ذلك اتفاقيات الأسعار الآجلة) على أنها مزيج من مركز شراء وبيع على ورقة مالية حكومية افتراضية. ويكون أجل استحقاق العقد المستقبلي أو اتفاقية الأسعار الآجلة هو الفترة المنقضية حتى تسليم العقد أو إنفاذه، بالإضافة إلى عمر الأداة الأساسية عند الاقتضاء. على سبيل المثال، يُحسب مركز شراء على عقد مستقبلي لسعر فائدة مدته 3 أشهر في يونيو (متمم في أبريل) كمركز شراء على ورقة مالية حكومية ذات أجل استحقاق مدته خمسة أشهر ومركز بيع على ورقة مالية حكومية ذات أجل استحقاق مدته شهرين. وعندما يمكن تسليم مجموعة من الأدوات القابلة للتسليم للوفاء بالعقد، يتمتع البنك بالمرونة لاختيار الورقة المالية القابلة للتسليم التي تدخل في سلم الاستحقاق أو الاسترداد لكن يجب أن يأخذ في الاعتبار أي عامل تحويل تحدده البورصة. وفي حالة وجود عقد مستقبلي على مؤشر سندات شركات، يتم تضمين المراكز بالقيمة السوقية للمحفظة الأساسية الافتراضية للأوراق المالية. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.14 | سيتم التعامل مع المقايضات كمركزين افتراضيين على الأوراق المالية الحكومية ذات آجال الاستحقاق ذات الصلة. على سبيل المثال، مقايضة أسعار الفائدة التي يتلقى البنك بموجبها فائدة بسعر عائم ويدفع فائدة ثابتة سيتم التعامل معها على أنها مركز شراء على أداة ذات سعر عائم يعادل أجل استحقاقها الفترة المنقضية حتى تاريخ تثبيت الفائدة، ومركز بيع على أداة ذات سعر ثابت لها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.14 | يجوز للبنوك أن تستبعد تمامًا من إطار استحقاق سعر الفائدة تمامًا (لكل من مخاطر السوق المحددة والعامة) مراكز الشراء والبيع (الفعلية والافتراضية) للأدوات المتطابقة التي لها نفس جهة الإصدار والقسيمة والعملة وآجل الاستحقاق. وقد يتم أيضًا إجراء تقاص كامل لمركز متطابق على عقد مستقبلي أو آجل والمنتج الأساسي المقابل له60 وبالتالي استبعاده من الحساب. عندما يشتمل العقد المستقبلي أو الآجل على مجموعة من الأدوات القابلة للتسليم تُعوض مراكز في العقد المستقبلي أو الآجل ويكون المنتج الأساسي لها مسموح به فقط في الحالات التي يوجد فيها ورقة مالية أساسية يمكن تحديدها بسهولة وهي الأكثر ربحية للمتداوِل الذي لديه مركز بيع يجب عليه تسليمه. يجب أن يتحرك سعر هذه الورقة المالية، الذي يُطلق عليه "أرخص سعر تسليم"، وسعر العقد المستقبلي أو الآجل، في مثل هذه الحالات، في تحاذٍ وثيق. لن يُسمح بالتقاص بين مراكز على عملات مختلفة؛ يجب التعامل مع الاتجاهين المنفصلين لمقايضات العملات المختلفة أو صفقات العملات الأجنبية الآجلة على أنها مراكز افتراضية على الأدوات ذات الصلة وإدراجها في الحسابات الملائمة لكل عملة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.14 | بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار المراكز المعاكسة في نفس الفئة من الأدوات61 في ظروف معينة على أنها متطابقة والسماح بالتقاص الكامل. وللتأهل لهذه المعاملة، يجب أن تتعلق المراكز بنفس الأدوات الأساسية وتكون لها نفس القيمة الإسمية وتكون مقومة بنفس العملة.62 بالإضافة إلى ذلك: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | للعقود المستقبلية: يجب لمراكز المقاصة للأدوات الافتراضية أو الأساسية التي يتعلق بها العقد المستقبلي أن تكون لمنتجات متطابقة وأن تكون مستحقة في غضون 7 أيام من بعضها بعضًا؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | بالنسبة إلى المقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة، يجب أن يكون السعر المرجعي (لمراكز السعر العائم) متطابقًا، وأن تتطابق القسيمة بشكل وثيق (أي ضمن 15 نقطة أساس)؛ و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | بالنسبة إلى المقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة والعقود الآجلة: فإن تاريخ تحديد الفائدة التالي أو - لمراكز القسيمة الثابتة أو العقود الآجلة - أجل الاستحقاق المتبقي يجب أن يتوافق في الحدود التالية: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(أ) | أقل من شهر واحد وبالتالي: في نفس اليوم؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ب) | ما بين شهر وسنة واحدة وبالتالي: في غضون سبعة أيام؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ج) | على مدى سنة واحدة وبالتالي: في غضون 30 يومًا. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.14 | قد تستخدم البنوك التي لديها دفاتر مقايضة كبيرة صيغًا بديلة لهذه المقايضات لحساب المراكز التي سيتم تضمينها في سلة الاستحقاق أو فترة الاسترداد. تتمثل إحدى الطرق في تحويل المدفوعات التي تتطلبها المقايضة إلى قيمها الحالية أولًا. ولهذا الغرض، يجب خصم كل دفعة باستخدام عوائد القسائم الصفرية، وإدخال رقم صافٍ واحد للقيمة الحالية للتدفقات النقدية في الفترة الزمنية المناسبة باستخدام الإجراءات التي تنطبق على سندات القسائم الصفرية (أو المنخفضة)؛ ويجب إدراج هذه الأرقام في الإطار العام لمخاطر السوق على النحو المبين أعلاه. وهناك طريقة بديلة وهي حساب حساسية صافي القيمة الحالية التي يعكسها التغيير في العائد المستخدم في طريقة الاستحقاق أو فترة الاسترداد، وتوزيع هذه الحساسيات على الفترات الزمنية المنصوص عليها في [26.14] أو [29.14]. ويُمكن أيضًا استخدام طرق أخرى تؤدي إلى نتائج مماثلة. ومع ذلك، لن يُسمح بهذه المعاملات البديلة إلا إذا: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | كان البنك المركزي راضيًا تمامًا عن دقة الأنظمة المستخدمة؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | تعكس المراكز المحسوبة بالكامل حساسية التدفقات النقدية لتغيرات أسعار الفائدة، ويتم إدخالها في الفترات الزمنية المناسبة؛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | المراكز مُقوّمة بنفس العملة. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.14 | إن مقايضات أسعار الفائدة والعملات، واتفاقيات الأسعار الآجلة، وعقود العملات الأجنبية الآجلة والعقود المستقبلية لأسعار الفائدة لن تخضع لرسوم للمخاطر المحددة. كما ينطبق هذا الإعفاء على العقود المستقبلية على مؤشر أسعار الفائدة (مثل سعر العرض بين البنوك في لندن "ليبور"). ومع ذلك، في حالة العقود المستقبلية حيث يكون الأساس هو سند دين، أو مؤشر يمثل سلة من سندات الدين، سيتم تطبيق رسوم المخاطر المحددة وفقًا لمخاطر الائتمان للمصدر على النحو المبين في الفقرات من [5.14] إلى [21.14]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.14 | تنطبق مخاطر السوق العامة على المراكز في جميع المنتجات المشتقة بنفس الطريقة التي تنطبق بها على المراكز النقدية، وتخضع فقط للإعفاء من المراكز المتطابقة بالكامل أو بدرجة كبيرة في أدوات أو بدرجة كبيرة في الأدوات المتطابقة على النحو المحدد في [الفقرات 718(xiii) و718(xiv) / [35.14] و[36.14]. يجب وضع الفئات المختلفة من الأدوات في سلم الاستحقاق والتعامل معها وفقًا للقواعد المحددة سابقًا. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.14 | يقدم الجدول 7 ملخصًا للمعاملة التنظيمية لمشتقات أسعار الفائدة، لأغراض مخاطر السوق. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 تتمتع سندات الرهن العقاري ومنتجات مشتقات الرهن العقاري المتداولة بخصائص فريدة بسبب مخاطر الدفع المسبق. وبناءً على ذلك، لن يتم في الوقت الحالي تطبيق أي معاملة مشتركة على تلك السندات، وسيتعامل معها البنك المركزي في مرحلة لاحقة. إن الورقة المالية التي تخضع لاتفاقية إعادة الشراء أو إقراض الأوراق ستُعامل كما لو كانت لا تزال مملوكة لمقرض الورقة المالية، أي أنها ستُعامل بنفس الطريقة التي تُعامل بها مراكز الأوراق المالية الأخرى.
54 بما في ذلك الحكومات المحلية والإقليمية الخاضعة لوزن مخاطر الائتمان الصفري في إطار مخاطر الائتمان.
55 على سبيل المثال، درجة استثمار تتضمن تصنيف Baa أو أعلى من "موديز" وBBB أو أعلى من "ستاندرد أند بورز".
56 والتعادل بين السندين يعني أن سند الدين باحتمال تخلف عن السداد يبلغ عامًا واحدًا يساوي أو أقل من احتمال التخلف عن السداد عامًا واحدًا الذي يعكسه متوسط احتمال التخلف عن السداد لعام واحد على المدى الطويل للأوراق المالية التي تحمل تصنيف "درجة استثمار" أو أفضل من وكالة تصنيف مؤهلة.
57 وقد يكون أجل استحقاق المقايضة نفسه مختلفًا عن التعرض الأساسي.
58 ويجب أن ينعكس عدم تطابق العملات في الحسابات المعتادة لمخاطر العملات الأجنبية.
59 مناطق القسائم الأقل من 3% هي 0 إلى عام واحد، وعام واحد إلى 3.6 أعوام، و3.6 أعوام فأكثر.
60 والاتجاه الذي يمثل الوقت المتبقي حتى انتهاء صلاحية العقد المستقبلي يجب أن يوضع في الحسابات رغم ذلك.
61 وهذا يتضمن القيمة المكافئة لدلتا لعقود الخيارات. وبالنسبة إلى مكافئات دلتا للاتجاهات الناشئة عن معاملة الحدود الدنيا والقصوى على النحو المنصوص عليه في [78.14] فيُمكن أيضًا إجراء المقاصة بينها بموجب القواعد المنصوص عليها في هذه الفقرة.
62 وكذلك يُمكن مطابقة الاتجاهات المنفصلة للمقايضات المختلفة وفقًا لنفس الشروط.
63 وهذه هي رسوم المخاطر المتعلقة بجهة إصدار الأداة. وبموجب قواعد مخاطر الائتمان، تنطبق متطلبات منفصلة لرأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة.
64 ولا تنطبق متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة إلا على سندات الدين الحكومية التي تحمل تصنيفًا أقل من AA - (انظر [6.14] و[7.14]).