Skip to main content

مخاطر الأسهم

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

14.41يوضح هذا القسم أدنى معيار لرأس المعال لتغطية مخاطر قبض أو حيازة مراكز في الأسهم في دفتر التداول. ونطبق هذا المعيار على المراكز المكشوفة والدائنة في جميع الأدوات التي تظهر سلوك السوق المماثل للأسهم، ولكن ليس للأسهم المميزة غير القابلة للتحويل (والتي تغطيها متطلبات مخاطر سعر الفائدة الموضحة في [14.3] إلى [14.40]). وقد يتم الإبلاغ عن المراكز المكشوفة والدائنة على أساس صافٍ. وتشمل الأدوات المغطاة الأسهم العادية (سواء التي لها حق التصويت أم لا)، والأوراق المالية القابلة للتحويل إلى نقد والتي تتعامل مثل أسهم الملكية، والالتزامات بشراء أو بيع أوراق مالية متداولة. والتعامل مع المنتجات المشتقة ومؤشرات الأسهم ومؤشر المراجحة مذكور في [14.44] إلى [14.52] أدناه.
 
 
مخاطر السوق الخاصة والعامة 
 
 
14.42وكما هو الحال مع سندات الدين، فيتم التعبير عن أدنى معيار لرأس المال بالنسبة للأسهم من حيث مطلبين لرأس المال يتم احتسابهما بشكلٍ منفصل لخطر معين لحيازة مركزًا مكشوفًا أو دائنًا في سهم واحد ولخطر السوق العام لحيازة مركز مكشوف أو دائن في السوق ككل. يُعرف الخطر الخاص بأنه إجمالي مراكز الأسهم للبنك (أي مجموع كافة مركز الأسهم المكشوفة وجميع مراكز الأسهم الدائنة) ويُعرف خطر السوق العام على أنه الفرق بين مجموع المراكز المكشوفة ومجموع المراكز الدائنة (أي المركز الصافي الكلي في سوق الأسهم). ويجب احتساب المركز المكشوف أو الدائن في السوق على أساس كل سوق على حدة، أي يجب أن يتم الاحتساب بشكلٍ منفصل لكل سوق محلي والذي فيه يمتلك البنك أسهمًا.
 
 
14.43سيصل متطلب رأس المال للخطر الخاص وخطر السوق العام إلى 8% لكلٍ منهما.
 
 
مشتقات الأسهم 
 
 
14.44فيما عدا الخيارات، التي يتم التعامل معها في [14.74] إلى [14.86]، يتعين إدراج مشتقات الأسهم والمراكز التي خارج الميزانية والتي تتأثر بالتغييرات في أسعار الأسهم في نظام القياس.65 وهذا يشمل العقود المستقبلية والمقايضات على الأسهم الفردية وعلى مؤشرات أسعار الأسهم. ويجب تحويل المشتقات إلى مراكز في المكان الخاص بها. ويتم تلخيص التعامل مع مشتقات الأسهم في [14.52] أدناه.
 
 
14.45ومن أجل احتساب المعادلة المعيارية لمخاطر السوق الخاصة والعام، فيتعين تحويل المراكز في المشتقات إلى مراكز أسهم اسمية:
 
 
 (1)يتعين الإبلاغ عن العقود المستقبلية والعقود الآجلة المرتبطة بالأسهم الفردية بأسعار السوق الحالية.
 
 (2)ويتعين الإبلاغ عن العقود المستقبلية في مؤشرات الأسهم على أنها القيمة السوقية لمحفظة الأسهم الأساسية الاسمية.
 
 (3)ويجب التعامل مع مضايقات الأسهم على أنها مركزين اسميين.66
 
 (4)ويتعين إما تكوين خيارات الأسهم وخيارات مؤشر الأسهم مع الأنواع الأساسية المصاحبة لها أو إدخالها في قياس خطر السوق العام المذكور في هذا القسم وفقًا لطريقة دلتا بلس.
 
14.46ويجوز عمل مقاصة للمراكز المتوافقة في كل سهم مطابق أو مؤشر أسهم في كل سوق بالكامل، مما يؤدي إلى صافي مركز دائن أو مكشوف واحد والذي ستطبق عليه رسوم مخاطر السوق الخاص والعام. على سبيل المثال، يمكن عمل مقاصة لعقد مستقبلي في سهم معين مقابل مركز نقدي مقابل في نفس السهم.67
 
 
14.47علاوة على خطر السوق العام، ستنطبق نسبة 2% لمتطلب رأس المال على صافي المركز المكشوف أو الدائن في عقد مؤشر يتألف من محفظة متنوعة من الأسهم. والهدف من متطلب رأس المال هذا هو تغطية عوامل مثل خطر التنفيذ. سوف يحرص البنك المركزي السعودي على ضمان تطبيق نسبة 2% هذه للخطر المرجح فقط على المؤشرات المتنوعة، وليس على، على سبيل المثال، المؤشرات القطاعية.
 
 
14.48وفي حالة استراتيجيات المراجحة المرتبطة بالعقود الآجلة الموضحة أدناه، يجوز تطبيق نسبة 2% لمتطلب رأس المال المذكور أعلاه (المبين في [14.47]) على مؤشر واحد فقط مع إعفاء المركز المعاكس من متطلب رأس المال. والاستراتيجيات هي:
 
 
 (1)عندما يحصل البنك على مركزًا معاكسًا في نفس المؤشر بتواريخ مختلفة أو في مراكز سوق مختلفة،
 
 (2)عندما يكون لدى البنك مركزًا معاكسًا في العقود في نفس التاريخ في مؤشرات مختلفة لكنها متشابهة، بموجب رقابة البنك المركزي السعودي ويحتوي المؤشران على عناصر مشتركة كافية لتبرير المقاصة.
 
14.49إذا كان البنك يشارك في استراتيجية مراجحة مقصودة، والتي فيها يتوافق عقد مستقبلي على مؤشر راسخ مع سلة من الأسهم، فسوف يتم السماح له بتكوين كلا المركزين عن طريق الأسلوب المعياري المبسط بشرط أن:
 
 
 (1)تم إبرام التداول عن عمد والسيطرة عليه بشكلٍ منفصل،
 
 (2)تكوين سلة الأسهم يمثل ما لا يقل عن 90% من المؤشر عند تقسيمها إلى عناصره الاسمية.
 
14.50في تلك الحالة الموضحة في [14.49] سيكون أدنى متطلب لرأس المال 4% (أي 2% من القيمة الإجمالية للمركز في كل جانب) ليعكس مخاطر التباين والتنفيذ. وينطبق هذا الأمر حتى إذا تمت حيازة جميع الأسهم التي تشكل المؤشر في مراكز متطابقة. يجب التعامل مع أي قيمة زائدة للأسهم التي تشكل السلة عن قيمة العقود الآجلة أو القيمة الزائدة للعقود المستقبلية على قيمة السلة على أنها مركزًا مكشوفًا أو دائنًا مفتوحًا.
 
 
14.51وإذا اتخذ البنك مركزًا في إيصالات إيداع مقابل مركزًا مقابلًا في الأسهم الأساسية أو الأسهم المتطابقة في أسواق مختلفة، فيجوز عمل مقاصة للمركز (أي عدم تحمل متطلب رأس المال) لكن فقط بشرط وضع أي تكاليف تحويل على الحساب بالكامل.68
 
 
14.52يلخص الجدول 8 التعامل التنظيمي لمشتقات الأسهم لأغراض مخاطر السوق.
 
 
مخلص التعامل مع مشتقات الأسهم
 
الجدول 8
 
الأداة
 
الخطر الخاص69
 
خطر السوق العام
 
العقود المستقبلية المتداولة في البورصة والمتداولة خارج البورصة
 
  
الأسهم الفردية
 
نعم
 
نعم، كمؤشر
 
أساسي
 
2%
 
نعم، كخيارات
 
أساسية
 
 أيضًا
 
أسهم فردية
 
نعم
 
(أ) تم تكوينها مع مراكز التحوط المصاحبة: الأسلوب المبسط، تحليل السيناريو، والنماذج الداخلية
 
المؤشر2%(ب) رسوم مخاطر السوق العام وفقًا لطريقة دلتا بلس (ينبغي أن تحصل جاما وفيجا على متطلبات رأس المال منفصلة)

65 إذا كانت الأسهم جزءًا من عقد آجل، مستقبلي أو خيار (استلام أو تسليم كمية من الأسهم)، فيتعين الإبلاغ عن أي سعر فائدة أو تعرض للعملة الأجنبية من الجزء الآخر من العقد كما هو مبين في [14.3] إلى [14.40] و [14.53] إلى [14.62].
66 على سبيل المثال، سيتم التعامل مع مضايقة أسهم والتي فيها يستلم البنك مبلغًا بناءً على تغيير في قيمة سهم واحد معين أو مؤشر أسهم ويدفع مؤشر الفرق على أنه مركزًا مكشوفًا في المركز الأول ومركزًا مكشوفًا في الأخير. إذا انطوى أحد الأجزاء على استلام/دفع سعر فائدة ثابت أو متقلب، فيتعين تقسيم ذلك التعرض إلى فترات زمنية لإعادة تسعير الأدوات المرتبطة بسعر الفائدة كما هو مبين في [14.3] إلى [14.40]. يتعين تغطية مؤشر الأسهم من خلال التعامل مع الأسهم.
67 ومع هذا، ينبغي الإبلاغ عن خطر سعر الفائدة كما هو مبين في [14.3] إلى [14.40].
68 كذلك يجب الإبلاغ عن أي مخاطر للصرف الأجنبي الناجمة عن هذه المراكز كما هو مبين في [14.53] إلى [14.67].
69 وهذه هي تكلفة الخطر الخاص المرتبطة بمُصدر الأداة. بموجب قواعد المخاطر الائتمانية، ينطبق متطلب منفصل لرأس المال على الخطر الائتماني المقابل.