Book traversal links for 3.2.3 Compliance with (Inter)national Industry Standards
3.2.3 الامتثال لمعايير الصناعة الوطنية (الدولية)
الرقم: 381000091275 | التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ
يجب على المؤسسة المالية الامتثال لمعايير الصناعة الوطنية الإلزامية (الدولية).
الهدف
الامتثال لمعايير الصناعة الوطنية الإلزامية (الدولية).
اعتبارات التحكم
1. | يجب على المؤسسة المالية الامتثال للآتي: | |
أ. | معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS)؛ | |
ب. | المعيار الفني لنظام الدفع الموحد ببطاقات (يورو باي، وماستر كارد، وفيزا)؛ | |
ج. | إطار عمل ضوابط أمن عملاء السويفت - مارس 2017. |