Skip to main content

3.2.3 الامتثال لمعايير الصناعة الوطنية (الدولية)

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

Effective from May 24 2017 - May 23 2017
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ

يجب على المؤسسة العضو الامتثال لمعايير الصناعة الوطنية الإلزامية (الدولية).

الهدف

الامتثال لمعايير الصناعة الوطنية الإلزامية (الدولية).

اعتبارات التحكم

1.يجب على المؤسسة العضو الامتثال للآتي:
 
 أ. معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS)؛
 
 ب. المعيار الفني لنظام الدفع الموحد ببطاقات (يورو باي، وماستر كارد، وفيزا)؛
 
 ج. إطار عمل ضوابط أمن عملاء السويفت - مارس 2017.