Skip to main content

3.2.3 الامتثال لمعايير الصناعة الوطنية (الدولية)

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ

يجب على المؤسسة المالية الامتثال لمعايير الصناعة الوطنية الإلزامية (الدولية).

الهدف

الامتثال لمعايير الصناعة الوطنية الإلزامية (الدولية).

اعتبارات التحكم

1.يجب على المؤسسة المالية الامتثال للآتي:
 
 أ. معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS)؛
 
 ب. المعيار الفني لنظام الدفع الموحد ببطاقات (يورو باي، وماستر كارد، وفيزا)؛
 
 ج. إطار عمل ضوابط أمن عملاء السويفت - مارس 2017.