Skip to main content
  Versions

 

(1) الأطراف المقابلة الأساسية

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

190. يتم حساب البسط بالنسبة للأطراف المقابلة عن طريق تجميع إجمالي أنواع الالتزامات تجاه طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المقابلة المتصلة أو التابعة، بالإضافة إلى جميع القروض المباشرة الأخرى، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة، والتي يمكن للبنك تحديدها على أنها ناتجة عن نفس الطرف المقابل 58 (مثل التمويل عبر الأوراق التجارية(CP) / شهادة الإيداع (CD) قصيرة الأجل).
 
191. يتم تعريف "الطرف المقابل الأساسي" على أنه طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المقابلة المتصلة أو التابعة التي تمثل معًا أكثر من 1% من إجمالي الميزانية العمومية للبنك، على الرغم من أنه في بعض الحالات قد تكون هناك خصائص تعريفية أخرى تعتمد على ملف التمويل للبنك. يتم تعريف مجموعة الأطراف المقابلة المتصلة في هذا السياق بنفس الطريقة كما في لائحة "التعرضات الكبيرة" في البلد المضيف في حالة التقرير الموحد لأغراض الملاءة. يجب تحديد الودائع بين الشركات التابعة والودائع من الأطراف ذات الصلة بشكل محدد في هذا المقياس، بغض النظر عما إذا كان يتم حساب المقياس على مستوى الجهة الاعتبارية أو على مستوى المجموعة، بسبب القيود المحتملة على المعاملات بين الشركات في ظروف الضغط.
 

58 بالنسبة لبعض مصادر التمويل، مثل إصدارات الديون القابلة للنقل بين الأطراف المقابلة (مثل تمويل الأوراق التجارية / شهادات الإيداع التي لها تاريخ استحقاق أطول من ليلة واحدة، وما إلى ذلك)، فإنه ليس من الممكن دائمًا تحديد الطرف المقابل الذي يحمل الدين.