Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020 To view other versions open the versions tab on the right
يجب على وحدة العمل تعريف المقترضين غير المتعاونين وتوثيق عدم امتثالهم بعناية. يمكن استخدام معايير مفيدة لتحديد هؤلاء المقترضين:
i.
المقترضون الذين يتخلفون عن سداد قروضهم مع قدرتهم على الدفع ("المتخلفون الاستراتيجيون") على أمل الحصول على تنازلات غير مستحقة من البنك.
ii.
الفشل في الرد سواء شفهياً أو كتابياً على طلبين متتاليين من البنك لعقد اجتماع أو تقديم معلومات مالية خلال 15 يوماً تقويمياً من كل طلب.
iii.
المقترضون الذين ينكرون الوصول إلى أماكنهم و/أو سجلاتهم.
iv.
المقترضون الذين لا يتفاعلون بشكل بناء مع البنك، بما في ذلك أولئك الذين يكونون عادة غير متجاوبين، ويخفقون باستمرار في الوفاء بالوعود، و/أو يرفضون اقتراحات إعادة الهيكلة بشكل قاطع.
من المرجح أن يتم تحويل المقترضين غير المتعاونين إلى الفريق القانوني لأنه سيكون من الصعب الوصول إلى حل إعادة هيكلة بالتراضي إذا لم يكن المقترضون مستعدين للتعاون مع البنوك.
ومع ذلك، يجب على البنوك الاحتفاظ بسجل تدقيق مناسب، يوثق مبررات تصنيف المقترض على أنه "غير متعاون".
Book traversal links for 5.1.2 Identifying Non-cooperative Borrowers: