Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020 To view other versions open the versions tab on the right
يجب على وحدة التسوية تعريف المستفيدين غير المتعاونين وتوثيق عدم امتثالهم بعناية. يمكن استخدام معايير مفيدة لتحديد هؤلاء المستفيدين:
1.
المستفيدون الذين يتخلفون عن سداد قروضهم مع قدرتهم على الدفع ("المتخلفون الاستراتيجيون") على أمل الحصول على تنازلات غير مستحقة من البنك.
2.
الفشل في الرد سواء شفهياً أو كتابياً على طلبين متتاليين من البنك لعقد اجتماع أو تقديم معلومات مالية خلال 15 يوماً تقويمياً من كل طلب.
3.
المستفيدون الذين ينكرون الوصول إلى أماكنهم و/أو دفاترهم وسجلاتهم.
4.
المستفيدون الذين لا يتفاعلون بشكل بناء مع البنك، بما في ذلك أولئك الذين يكونون عادة غير متجاوبين، ويخفقون باستمرار في الوفاء بالوعود، و/أو يرفضون اقتراحات إعادة الهيكلة بشكل قاطع.
من المرجح أن يتم تحويل المستفيدين غير المتعاونين إلى الفريق القانوني لأنه سيكون من الصعب الوصول إلى حل إعادة هيكلة بالتراضي إذا لم يكن المستفيدون مستعدين للتعاون مع البنوك.
ومع ذلك، يجب على البنوك الاحتفاظ بسجل تدقيق مناسب، يوثق مبررات تصنيف المستفيد على أنه "غير متعاون".
Book traversal links for 5.1.2 Identifying Non-cooperative Borrowers: