هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب على وحدة التسوية تعريف المستفيدين غير المتعاونين وتوثيق عدم امتثالهم بعناية. يمكن استخدام معايير مفيدة لتحديد هؤلاء المستفيدين:
1.
المستفيدون الذين يتخلفون عن سداد قروضهم مع قدرتهم على الدفع ("المتعثرون الاستراتيجيون") على أمل الحصول على تنازلات غير مبررة من البنك.
2.
عدم الرد سواء شفهياً أو كتابياً على طلبين متتاليين من البنك لعقد اجتماع أو تقديم معلومات مالية خلال 15 يوماً تقويمياً من كل طلب.
3.
المستفيدون الذين يؤفضون السماح بالوصول إلى مقراتهم و/أو دفاترهم وسجلاتهم.
4.
المستفيدون الذين لا يتعاونون بشكل بناء مع البنك، بما في ذلك أولئك الذين يكونون عادة غير متجاوبين، ويفشلون باستمرار في الوفاء بالوعود، و/أو يرفضون اقتراحات إعادة الهيكلة بشكل قاطع.
من المرجح أن يتم تحويل المستفيدين غير المتعاونين إلى الفريق القانوني نظرًا لصعوبة التوصل إلى حل إعادة هيكلة بالتراضي إذا لم يكن المستفيدون مستعدين للتعاون مع البنوك.
ومع ذلك، يجب على البنوك الاحتفاظ بسجل تدقيق مناسب، موثقًا الأسس التي أدت إلى تصنيف المستفيد على أنه "غير متعاون".
Book traversal links for 5.1.2 Identifying Non-cooperative Borrowers: