Skip to main content

5.1.2 تحديد المستفيدين غير المتعاونين:

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على وحدة التسوية تعريف المستفيدين غير المتعاونين وتوثيق عدم امتثالهم بدقة. والمعايير المفيدة المستخدمة لتحديد هؤلاء المستفيد هي: 
 
1.المستفيدون الذين يتعثرون في سداد قروضهم رغم قدرتهم على الدفع ("المتعثرون الاستراتيجيون") على أمل الحصول على تنازلات غير مبررة من البنك.
 
2.عدم الرد شفهيًا أو خطيًا على طلبين متتاليين من البنك لعقد اجتماع أو تقديم معلومات مالية خلال 15 يومًا تقويميًا من كل طلب.
 
3.المستفيدون الذين يرفضون السماح بالوصول إلى مقراتهم و/أو دفاترهم وسجلاتهم.
 
4.المستفيدون الذين لا يتعاونون بشكل بناء مع البنك، بما في ذلك الذين يتسمون عمومًا بعدم الاستجابة، أو يفشلون باستمرار في الوفاء بالوعود، و/أو يرفضون مقترحات إعادة الهيكلة بشكل قاطع.
من المرجح أن يتم تحويل المستفيد غير المتعاونين إلى الفريق القانوني نظرًا لصعوبة التوصل إلى حل إعادة هيكلة بالتراضي إذا لم يكن المستفيدون مستعدين للتعاون مع البنك. 
 
ومع ذلك، يجب على البنوك الحفاظ على سجل مراجعة مناسب، موثقًا الأسس التي أدت إلى تصنيف المستفيد على أنه "غير متعاون"