Skip to main content

3. المراقبة:

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

بمجرد تحديد مخاطر الائتمان المتزايدة، من الأهمية بمكان أن يقوم البنك بمتابعة الإشارة المستلمة في أقرب وقت ممكن، ووضع خطة عمل تصحيحية للتصدي للصعوبات المحتملة في السداد. وتكثيف الاتصال مع المستفيد أمر بالغ الأهمية أيضًا. وقد تكون خطة العمل بسيطة مثل جمع معلومات مفقودة كوثيقة تأمين، أو معقدة مثل بدء مناقشات لإعادة هيكلة التزامات المستفيد مع عدة بنوك.

 

طالما أن المستفيد لا يزال في قائمة المراقبة، يظل مسئول الأعمال أو مدير المحفظة هو جهة الاتصال الأساسية مع المستفيد. ومع ذلك، من المتوقع أن يشارك رئيس الأعمال وإدارة المخاطر بشكل أكثر نشاطًا في عملية اتخاذ القرارات والإجراءات، خاصةً فيما يتعلق بالقروض الكبيرة والمعقدة. وأثناء وجود المستفيد في قائمة المراقبة، يجب تصنيفه بدرجة تصنيف أقل من المستفيدين "العاديين".

 

وينبغي أن تخضع جميع القروض في محفظة البنك لنظام الإشارات التحذيرية المبكرة الذي تم وصفه أعلاه. وينطبق هذا على القروض القائمة التي لم تتعثر أبدًا، وكذلك على القروض المعاد هيكلتها.

 

أ) الجدول الزمني

 

لكي يكون نظام الإشارات التحذيرية المبكرة فعالًا، يجب وضع مواعيد نهائية واضحة للإجراءات وتنفيذها باستمرار. (انظر الجدول الزمني الاسترشادي أدناه). ويجب أن يعكس مستوى وتوقيت عملية المراقبة مستوى المخاطر المتعلقة بالقرض. كما ينبغي على إدارة المخاطر واللجان الائتمانية المختصة أو أي لجان إدارية عليا مراقبة القروض الكبيرة عن كثب.

 

كما ينبغي على البنوك وضع معايير لمراقبة القروض الكبيرة للشركات، وفي الوقت نفسه إعطاء أهمية للقروض الصغيرة. ويتعين أن يقوم الموظفون المختصون داخل البنك بمتابعة هذه المعايير، على أن يتم تقديم النتائج للإدارة.
 

المؤشر

المسئولية

بدء عملية التسوية المالية (بمجرد ظهور الإشارات التحذيرية)

الوصف

أي مؤشرات تم تحديدها أو أي إشارات تم تلقيهامدير العلاقات أو مدير المحفظة.يوم عمل واحد كحد أقصى.يبدأ مدير العلاقات أو مدير المحفظة بتحليل تفاصيل المستفيد لإجراء مزيد من التحقيق.
يتابع التواصل مع المستفيد ويقدم تقريرًا بالتحليلمدير العلاقات / مدير المحفظة.حد أقصى 3 أيام عمل للقروض الكبيرة و5 أيام عمل للقروض الأخرى.يتواصل مدير العلاقات أو مدير المحفظة مع المستفيد لتحديد الأسباب وتقديم التحليل.
قرار بشأن الإجراءات المستقبليةمدير العلاقات ورئيس الأعمال؛ مدير نظام الإشارات التحذيرية المبكرة.حد أقصى 6 أيام عمل للقروض الكبيرة و10 أيام عمل للقروض الأخرى.قرار بشأن القرض: (1) وضعه على قائمة المراقبة وطلب إجراءات تصحيحية محتملة؛ (2) تركه دون إجراءات أو تدابير تخفيفية؛ (3) نقله إلى وحدة التسوية.
مراجعة قائمة المراقبةمدير العلاقات ورئيس الأعمال، ومدير نظام الإشارات التحذيرية المبكرة ولجنة الائتمان.كل أسبوعين للقروض الكبيرة، وكل شهر لبقية القروض، يتم مراجعة القائمة وتعديلها إذا لزم الأمر.يقوم مدير المخاطر/مدير نظام الإشارات التحذيرية المبكرة (بالتشاور مع رئيس الأعمال) بمراقبة أداء المستفيد والإجراءات المتفق عليها للتخفيف من المخاطر. وإذا لزم الأمر، وبناءً على توصية لجنة الائتمان أو أي لجنة مفوضة أخرى، يتم اتخاذ قرار بنقل القرض إلى وحدة التسوية.
القرار النهائيرئيس الأعمال /مدير المخاطر، مدير نظام الإشارات التحذيرية المبكرة.يمكن للبنوك وفقًا لسياستها الداخلية تحديد الحد الأقصى للوقت الذي يمكن أن يظل فيه المستفيد على قائمة المراقبة.يجب أن يكون وجود المستفيد على قائمة المراقبة مؤقتًا فقط. وعلى البنوك تقييم المدة الزمنية التي ينبغي أن يبقى فيها المستفيد في قائمة المراقبة، وبعد انتهاء المدة المحددة يجب اتخاذ قرار نهائي: إما رفع القرض من قائمة المراقبة (إذا تم حل المشكلات)، أو نقله إلى وحدة التسوية.
 

يجب على البنوك وضع وتوثيق سياسة تتضمن معايير واضحة وموضوعية مرتبطة بفترات زمنية محددة، تتعلق بعملية النقل الإجباري للقروض من وحدات إصدار القروض إلى وحدة التسوية، مع تحديد الموافقات اللازمة لهذه التحويلات. كما يجب أن تتضمن السياسة تفاصيل حول المجالات التي تتطلب تعاونًا مناسبًا بين وحدة التسوية ووحدات إصدار القروض، خاصة في الحالات التي تظهر فيها علامات الضغط المالي على المستفيدين، ولكنهم لا يزالون تحت إدارة وحدات إصدار القروض.

 

برغم أنه ينبغي اتخاذ الإجراءات التصحيحية فور تحديد المشكلة، إذا لم يتم حل المشكلة خلال فترة زمنية قصيرة معقولة، يجب نقل القرض إلى وحدة التسوية للحصول على إشراف أكثر كثافة وحل المشكلة. كما أن استمرار بقاء القروض المتأخرة في وحدة الإصدار لفترة طويلة يساهم في استدامة احتمالية التعثر، ويؤدي إلى ارتفاع مستويات القروض المتعثرة داخل البنك، وينتهي في النهاية بانخفاض معدل التحصيل/الاسترداد.

 

ج. فيما يلي المؤشرات الرئيسية عمومًا لنقل القرض إلى وحدة التسوية (غير شاملة الكل):
 

1.الأيام المتأخرة عن السداد بناءً على العتبات الداخلية المحددة وبالنظر إلى طبيعة المستفيد، ويجب اعتبارها مؤشرًا إلزاميًا. (لمزيد من الإرشادات حول هذا الموضوع، يُرجى الرجوع إلى قواعد البنك المركزي السعودي (ساما) بشأن تصنيف مخاطر الائتمان وتخصيص المخصصات).
 
2.نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ≥ الحد الأدنى المحدد داخليًا وفقًا لطبيعة وصناعة المستفيد (غير قابل للتطبيق على المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الحالات التي لا تتوفر فيها معلومات مالية موثوقة).
 
3.الخسارة الصافية خلال أي فترة اثني عشر شهرًا متتالية ≥ الحد الأدنى المحدد داخليًا وفقًا لطبيعة وصناعة المستفيد.
 
4.يتم وضع القرض تحت "المراقبة" إذا كان هناك تجميع مصرفي أو إذا كانت سمعة المستفيد أو وضعه القانوني معرض للخطر.
 
5.فترة وجود القرض على قائمة المراقبة (على سبيل المثال، أكثر من اثني عشر شهرًا)، أو على الأقل إعادة هيكلة غير ناجحة سابقة؛
 
6.مؤشر على وقوع خلل كبير وشيك أو حدث سلبي كبير، بما في ذلك التدخل الحكومي أو التأميم، أو إشعار إنهاء الترخيص التشغيلي أو الامتياز، أو خفض كبير في التصنيف الائتماني الخارجي للمستفيد أو الضامن، أو إغلاق مفاجئ للمصنع، إلخ؛
 
7.اللجوء إلى القضاء، أو التحكيم، أو الوساطة، أو أي آلية أخرى لتسوية المنازعات التي تشتمل على البنوك أو تؤثر عليها؛ أو
 
8.دليل أو شكوك قوية حول الفساد أو النشاط غير القانوني المتعلق بالمستفيد أو بأصحاب المصلحة الآخرين للمستفيد.
 
ملاحظة: يُشجَّع البنوك على تطوير مؤشرات مخصصة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 
 
يجب أن يستند القرار الخاص بنقل القرض إلى وحدة التسوية إلى حكم دقيق يشير إلى أن القرض لن يُسدد في الوقت المحدد وبالكامل، وأنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة في ظل تدهور وضع المستفيد. والمعايير المذكورة أعلاه يمكن أن تعطي إشارة واضحة إلى أن: (1) القرض على مستوى القرض غير مستدام؛ (2) حقوق ملكية الشركة قد أُنفقت بشكل كبير؛ (3) إعادة هيكلة سابقة لم تكن ناجحة، ويتعين تطبيق تدابير أكثر صرامة. 
 
يجب أن تكون الاستثناءات من هذه السياسة نادرة، موثقة بشكل جيد كتابيًا، وتحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى معينة من قبل مجلس إدارة البنك. 
 
ملاحظة: يجب على البنوك تحديد معايير واضحة وموضوعية في مستنداتها الداخلية، لتسليم المستفيد إلى وحدة التسوية والدعم القانوني، بالإضافة إلى المعايير اللازمة لإعادة المستفيد إلى الوحدة التجارية للإدارة العادية. ويجب أن تكون الوحدة التجارية ووحدة التسوية والدعم القانوني مفصولة تمامًا من حيث الجوانب الوظيفية والتنظيمية والموارد البشرية. 
 
ينبغي لوحدة التسوية أن تسعى لإعادة هيكلة القرض وزيادة استرداد البنك للمبالغ من المستفيدين الذين يمكنهم العودة إلى الأداء الجيد وسداد القروض المستحقة. ويجب تقييم صلاحية المستفيد في ضوء مقارنة الخسائر التي قد تحدث في حالة إعادة الهيكلة مقابل إجراءات غلق الرهن. 
 
ومع ذلك، من ناحية أخرى، يمكن البدء في إجراءات غلق الرهن إذا استنتج البنك بعد عملية مناسبة أن الحالة غير مؤهلة للنظر في إعادة الهيكلة، سواء بسبب مشكلات مالية أو نوعية.