Skip to main content

المعايير النوعية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

5.10يجب على البنك في سبيل استخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق أن تكون لديه أنظمة لإدارة مخاطر السوق سليمة من الناحية المفاهيمية ويتم تنفيذها بشكل صحيح. وعليه، يتعين على البنك استيفاء المعايير النوعية الموضحة أدناه باستمرار. سيقيم البنك المركزي مدى استيفاء البنك للمعايير قبل السماح له باستخدام نهج النماذج الداخلية.
 
 
6.10يجب أن يكون لدى البنك وحدة مستقلة لمراقبة المخاطر تضطلع بمسؤولية تصميم نظام إدارة مخاطر السوق للبنك وتنفيذه. يجب على وحدة مراقبة المخاطر إعداد وتحليل التقارير اليومية حول مخرجات نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول، بما في ذلك تقييم العلاقة بين مقاييس التعرض للمخاطر وحدود التداول. يجب أن تكون وحدة مراقبة المخاطر مستقلةً عن وحدات التداول التجارية وأن ترفع تقاريرها مباشرةً إلى الإدارة العليا للبنك.
 
 
7.10يجب على وحدة مراقبة المخاطر لدى البنك إجراء اختبارات رجعية وتقييمات عزو الأرباح والخسائر بشكل منتظم على مستوى مكتب التداول. يجب على البنك أيضًا إجراء اختبارات رجعية منتظمة لنماذجه الداخلية على مستوى البنك والتي تُستخدم لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
 
 
8.10يجب على وحدة مميزة لدى البنك بمعزل عن الوحدة التي تصمم النماذج الداخلية وتنفذها أن تجري عملية التحقق الأولي والمستمر لجميع النماذج الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على وحدة التحقق من صحة النموذج التحقق من صحة جميع النماذج الداخلية المستخدمة لأغراض نهج النماذج الداخلية على أساس سنوي على أقل تقدير.
 
 
9.10يجب على مجلس الإدارة واللجان المعنية المنبثقة عن المجلس والإدارة العليا للبنك المشاركة بفعالية في عملية مراقبة المخاطر وتخصيص الموارد المناسبة لمراقبة المخاطر باعتبارها من الجوانب الأساسية للأعمال. وفي هذا الصدد، تجب مراجعة التقارير اليومية التي تعدها وحدة مراقبة المخاطر المستقلة من قبل مستوى إداري يتمتع بأقدمية وسلطة كافيين لإنفاذ عمليات خفض مراكز المتداولين الأفراد وتعرض البنك للمخاطر بشكل عام.
 
 
10.10من المرجح أن تختلف النماذج الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق عن تلك التي يستخدمها البنك في الوظائف اليومية لإدارة المخاطر الداخلية. مع ذلك، ينبغي أن تكون العناصر الأساسية في تصميم كل من نموذجي متطلبات رأس المال لمخاطر السوق وإدارة المخاطر الداخلية هي نفسها.
 
 
 (1)ينبغي أن تكون نماذج التقييم لكلا النموذجين متشابهةً. يتعين أن تكون نماذج التقييم هذه جزءًا جوهريًا من العمليات الداخلية لتحديد مخاطر الأسعار داخل مكاتب التداول للبنك وقياسها وإدارتها وإعداد التقارير عنها.
 
 (2)على أقل تقدير، يجب استخدام نماذج إدارة المخاطر الداخلية لتقييم مخاطر المراكز الخاضعة لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوق، على الرغم من أنه يجوز استخدامها لتقييم مجموعة أوسع من المراكز.
 
 (3)لا بد أن يعتمد بناء نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول على المنهجيات المستخدمة في نموذج إدارة المخاطر الداخلية للبنك في ما يتعلق بتحديد عوامل الخطر وتقدير المعلمات ومفاهيم المقاييس البديلة، ويجب ألا يحيد إلا عند الاقتضاء بسبب المتطلبات التنظيمية. يجب أن يتناول نموذجا متطلبات رأس المال لمخاطر السوق وإدارة المخاطر الداخلية لدى البنك مجموعةً متطابقةً من عوامل الخطر.
 
11.10إجراء اختبارات الإجهاد بشكل روتيني ودقيق من الأمور المطلوبة. في ما يخص نتائج اختبار الإجهاد، لا بد: 
 
 
 (1)أن تراجعها الإدارة العليا كل شهر على الأقل؛ و
 
 (2)أن تُستخدم في التقييم الداخلي للبنك لمدى كفاية رأس المال؛ و
 
 (3)أن تنعكس في السياسات والحدود التي تضعها إدارة البنك ومجلس إدارته.
 
12.10عندما تكشف اختبارات الإجهاد عن نقطة ضعف معينة لمجموعة معينة من الظروف، يجب على البنك اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من حدة تلك المخاطر بشكل مناسب (مثلًا عن طريق التحوط ضد تلك النتيجة، أو تقليل حجم تعرضات البنك، أو زيادة رأس المال).
 
 
13.10يجب على البنك المداومة على بروتوكول للامتثال لمجموعة موثقة من اللوائح الداخلية والسياسات والضوابط والإجراءات المتعلقة بتشغيل النموذج الداخلي لإدارة مخاطر السوق. يجب أن يكون نموذج إدارة المخاطر لدى البنك حسن التوثيق. يجوز أن يشمل هذا التوثيق دليلاً شاملاً لإدارة المخاطر يصف المبادئ الأساسية لنموذج إدارة المخاطر ويقدم شرحاً مفصلاً للأساليب التجريبية المُتبعة لقياس مخاطر السوق.
 
 
يجب على البنك الحصول علىموافقة البنك المركزي قبل تنفيذ أي تغييرات كبيرة على نماذجه الداخلية المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق.
 
 
15.10يجب أن تتناول النماذج الداخلية لدى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق المجموعة الكاملة للمراكز التي تندرج ضمن نطاق تطبيق النموذج. يجب أن تستند جميع قياسات المخاطر لدى النماذج إلى أساس نظري سليم، وحسابها بشكل صحيح، والإبلاغ عنها بدقة.
 
 
16.10يجب على أقسام البنك الداخلية للمراجعة والتحقق أو المراجع الخارجي إجراء مراجعة مستقلة لنظام قياس مخاطر السوق كل سنة على الأقل. يجب أن يشمل نطاق المراجعة المستقلة أنشطة وحدات التداول التجارية والوحدة المستقلة لمراقبة المخاطر على حد سواء. يجب أن تكون المراجعة المستقلة مفصلة بما يكفي لتحديد مكاتب التداول المتأثرة بأي عجز. يجب أن يتضمن نطاق المراجعة المستقلة ما يلي على الأقل:
 
 
 (1)تنظيم وحدة مراقبة المخاطر؛ و
 
 (2)مدى كفاية توثيق نموذج وعملية إدارة المخاطر؛ و
 
 (3)دقة نماذج إدارة مخاطر السوق وملاءمتها (بما في ذلك أي تغييرات كبيرة)؛ و
 
 (4)التحقق من اتساق مصادر البيانات المستخدمة لتشغيل النماذج الداخلية ودقة توقيتها وموثوقيتها واستقلاليتها؛ و
 
 (5)عملية الموافقة على نماذج تسعير المخاطر وأنظمة التقييم المستخدمة من قبل موظفي المكاتب الأمامية والخلفية للبنك؛ و
 
 (6)نطاق مخاطر السوق المنعكسة في نماذج إدارة المخاطر لمكاتب التداول؛ و
 
 (7)سلامة نظام معلومات الإدارة؛ و
 
 (8)دقة بيانات المركز واكتمالها؛ و
 
 (9)دقة افتراضات التقلب والارتباط وملاءمتها؛ و
 
 (10)دقة حسابات تقييم المخاطر وتحويلها؛ و
 
 (11)التحقق من دقة نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول من خلال الاختبارات الرجعية وتقييمات عزو الأرباح والخسائر المتكررة؛ و
 
 (12)المواءمة العامة بين النموذج المستخدم لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق والنموذج الذي يستخدمه البنك في وظائف الإدارة الداخلية اليومية.