1.10 | استخدام النماذج الداخلية لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق مرهون بموافقة البنك المركزي الصريحة | | |
2.10 | لن يوافق البنك المركزي على استخدام البنك للنماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق إلا إذا تحقق ما يلي على أقل تقدير: | | |
| (1) | تأكد البنك المركزي من سلامة نظام إدارة المخاطر للبنك مفاهيميًا وتنفيذه على نحو صحيح؛ و | |
| (2) | يرى البنك المركزي أن البنك لديه عدد كافٍ من الموظفين المهرة في استخدام النماذج المتطورة، ليس فقط في مجال التداول، بل وكذلك في مجالات مراقبة المخاطر والتدقيق، وأيضًا في ما يخص المكاتب الخلفية إذا لزم الأمر؛ و | |
| (3) | يتمتع نموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول لدى البنك بسجل مثبت من الدقة المعقولة في قياس المخاطر وفقًا لتقدير البنك المركزي؛ و | |
| (4) | يجري البنك اختبارات الإجهاد بشكل منتظم على النحو المنصوص عليه في[19.10] إلى [23.10]؛ و | |
| (5) | أن تكون المراكز المدرجة في نماذج إدارة مخاطر مكتب التداول الداخلي للبنك لتحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس مال لمخاطر السوق مُحتفظ بها لدى مكاتب التداول المعتمدة لاستخدام تلك النماذج والتي اجتازت الاختبارات المطلوبة الموضحة في [17.10]. | |
| (6) | يجب كذلك أن يكون بوسع البنك المشاركة في الاختبارات لتوفير أي معلومات إضافية مطلوبة لإقناع البنك المركزي بمدى كفاية النموذج الداخلي (قبل الموافقة على النموذج وبعدها إذا رغب البنك المركزي في مراجعة النموذج الداخلي). | |
3.10 | يجوز للبنك المركزي الإصرار على فترة من المراقبة الأولية والاختبار المباشر لنموذج إدارة المخاطر لمكتب التداول الداخلي لدى البنك قبل استخدامه لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لدى البنك. | | |
4.10 | يُتبع نهج ثلاثي لتحديد نطاق محافظ التداول المؤهلة لاستخدام النماذج الداخلية في تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق على النحو التالي: | | |
| (1) | يجب على البنك إقناع البنك المركزي بأن كل من بنيته التحتية التنظيمية (بما في ذلك تعريف مكاتب التداول وهيكلها) ونموذج إدارة المخاطر الداخلية على مستواه يلبيان معايير التقييم النوعي، كما هو موضح في [5.10] إلى [16.10]. | |
| (2) | يجب على البنك ترشيح مكاتب تداول فردية على النحو موضح في [1.4] إلى [6.4]، والتي يسعى البنك لاعتماد النماذج من أجلها بهدف استخدام نهج النماذج الداخلية (IMA). | |
| | (أ) | يجب على البنك ترشيح مكاتب التداول التي يخطط لضمها إلى نطاق اعتماد النماذج ومكاتب التداول التي يخطط لإخراجها من نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية. يجب على البنك تحديد أساس هذه الترشيحات كتابيًا. |
| | (ب) | يجب على البنك عدم ترشيح مكاتب التداول لتكون خارج نطاق اعتماد النموذج بسبب متطلبات رأس المال لمكتب تداول معين والتي يتم تحديدها باستخدام النهج الموحد وتقل عن المتطلبات المحددة باستخدام نهج النماذج الداخلية. |
| | (ج) | يجب على البنك استخدام النهج الموحد لتحديد متطلبات رأس المال مخاطر السوق لمكاتب التداول خارج نطاق اعتماد النموذج. يجب دمج المراكز في مكاتب التداول خارج النطاق مع جميع المراكز الأخرى الخاضعة للنهج الموحد بهدف تحديد متطلبات رأس المال للنهج الموحد لدى البنك. |
| | (د) | لن تتأهل مكاتب التداول التي لا يرشحها البنك لاعتماد النماذج في وقت الاعتماد لاستخدام نهج النماذج الداخلية لمدة لا تقل عن عام واحد من تاريخ أحدث اعتماد للنماذج الداخلية. |
| (3) | يتعين على البنك الحصول على موافقة البنك المركزي لتطبيق نهج النماذج الداخلية على مكاتب التداول الفردية. تحدد هذه الخطوة-بعد تحديد مكاتب التداول المؤهلة-مكاتب التداول التي ستقع ضمن نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية وكذلك عوامل الخطر لمكاتب التداول ضمن النطاق المؤهلة لتضمنيها في النماذج الداخلية للعجز المتوقع (ES) لدى البنك لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق كما هو موضح في [13]. | |
| | (أ) | يتعين على كل مكتب تداول تلبية متطلبات اختبارات عزو الأرباح والخسائر (PLA) على أساس مستمر ليتأهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. يجب على البنك تحديد مجموعة عوامل الخطر المزمع استخدامها لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، وذلك لإجراء اختبار عزو الأرباح والخسائر. |
| | (ب) | كما يجب على كل مكتب تداول تلبية متطلبات الاختبار الرجعي على أساس مستمر ليتأهل لاستخدام نهج النماذج الداخلية لتحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق كما هو موضح في [4.12] إلى [19.12]. |
| | (ج) | يجب على البنوك إجراء اختبارات عزو الأرباح والخسائر والاختبارات الرجعية كل ثلاثة أشهر لتحديث الأهلية وتصنيف مكاتب التداول في عزو الأرباح والخسائر لمكاتب التداول الواقعة ضمن نطاق استخدام نهج النماذج الداخلية. |
| | (د) | يجب تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق، وذلك لعوامل الخطر التي تلبي اختبار أهلية عوامل الخطر كما هو موضح في [12.11] إلى [24.11] باستخدام نماذج العجز المتوقع كما هو موضح في [1.13] إلى [15.13]. |
| | (هـ) | يجب تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لعوامل الخطر التي لا تلبي متطلبات اختبار أهلية عوامل الخطر باستخدام نماذج العجز المتوقع في فترة الإجهاد (SES) كما هو محدد في [16.13] إلى [17.13] |
تتطلب عملية اعتماد النماذج إجراء تقييم شامل لنموذج رأس المال للمخاطر الداخلية على مستوى البنك. المقصود بعبارة "على مستوى البنك" هو مجموعة مكاتب التداول التي يرشحها البنك على أنها ضمن نطاق طلبه لتطبيق نهج النماذج الداخلية. | | |
تقع مراكز التوريق خارج نطاق المعالجة التنظيمية لرأس المال لدى نهج النماذج الداخلية، ولذلك، لا يتم أخذها في الحسبان لاختبارات أهلية النماذج. يعني هذا أنه لا يجوز للبنوك إدراج عمليات التوريق في مكاتب التداول التي تحدد متطلبات رأس المال لمخاطر السوق لديها باستخدام نهج النماذج الداخلية. يجب تضمين عمليات التوريق في مكاتب التداول التي يتم تحديد متطلبات رأس المال لديها باستخدام النهج الموحد. كما يجوز للبنوك إدراج أدوات التحوط في مكاتب التداول التي تشمل عمليات التوريق والتي يتم رسملتها باستخدام النهج الموحد. | | |