Skip to main content
  Versions

 

(ب) الودائع الأقل استقرارًا (معدل التدفق النقدي الخارج= 10% وأعلى)

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

79. ومن المتوقع أن تعمل الجهات الرقابية على تكوين مجموعات إضافية بمعدلات تدفق نقدي خارج أعلى حسب الضرورة لتطبيقها على مجموعات ودائع التجزئة التي يحتمل أن تكون أقل استقرارًا في ولاياتها القضائية، مع حد أدنى لمعدل تدفق نقدي خارج يبلغ 10%. وينبغي تحديد معدلات التدفق النقدي الخارج الخاصة بكل ولاية قضائية بوضوح وبشفافية علنية. ويمكن أن تشمل مجموعات الودائع الأقل استقرارًا الودائع غير المؤمنة بالكامل ببرنامج تأمين فعال على الودائع أو ضمان الودائع السيادية، والودائع عالية القيمة، والودائع من الأفراد المطلعين أو الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والودائع التي يمكن سحبها بسرعة (مثل ودائع الإنترنت) والودائع بالعملات الأجنبية، على النحو الذي تحدده كل ولاية قضائية.

80. في حال عدم تمكن البنك من تحديد أي من ودائع التجزئة تتأهل كودائع مستقرة طبقاً للتعريف أعلاه (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن البنك من تحديد الودائع التي يغطيها برنامج تأمين الودائع الفعال أو ضمان الودائع السيادية)، فيجب عليه وضع المبلغ بالكامل في الفئات "الأقل استقرارًا" حسبما حددتها الجهة الرقابية له.

81. ودائع التجزئة بالعملة الأجنبية عبارة عن الودائع المقومة بأي عملة أخرى غير العملة المحلية في الولاية القضائية التي يعمل فيها البنك. وستحدد الجهات الرقابية معدل التدفق النقدي الخارج الذي ينبغي أن تستخدمه البنوك للودائع بالعملة الأجنبية في نطاق ولايتها القضائية. وسيتم اعتبار الودائع بالعملة الأجنبية "أقل استقرارًا" إذا كان هناك سبب للاعتقاد بأن هذه الودائع أكثر تقلبًا من الودائع بالعملة المحلية. وتشمل العوامل المؤثرة على تقلب الودائع بالعملة الأجنبية نوع ومستوى اطلاع المودعين، وطبيعة هذه الودائع (على سبيل المثال ما إذا كانت الودائع مرتبطة باحتياجات العمل بنفس العملة، و ما إذا كانت الودائع مطروحة بحثًا عن العائد).

82. بالنسبة للتدفقات النقدية الخارجة والمتعلقة بودائع التجزئة لأجل والتي لها فترات استحقاق متبقية أو مدة إخطار بالسحب أكثر من 30 يوماً، فإنه يتم استبعادها من إجمالي التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة وذلك في حالة عدم وجود اتفاق يعطي الحق للمودع وصاحب سحب الودائع خلال الـ 30 يوماً المتعلقة بنسبة تغطية السيولة, أو إذا كان السحب المبكر يؤدي إلى فرض غرامة كبيرة تكون أكبر بكثير من فقدان الفائدة.38

83. إذا سمح البنك للمودع بسحب هذه الودائع دون تطبيق الغرامة المقابلة، أو على الرغم من وجود بند ينص على أن المودع ليس لديه الحق القانوني في السحب، فيجب عندئذٍ التعامل مع فئة هذه الأموال بأكملها كودائع تحت الطلب (أي بغض النظر عن المدة المتبقية، ستخضع الودائع لمعدلات التدفق النقدي الخارج على النحو المحدد في الفقرات 74-81.  قد تحدد الجهات الرقابية في كل ولاية قضائية الظروف الاستثنائية التي قد تصنف على أنها ضائقة مالية، والتي بموجبها يمكن للمودع سحب الوديعة لأجل الاستثنائية دون تغيير معاملة مجموعة الودائع بالكامل.

84. استثناءً مما سبق، قد تختار الجهات الرقابية أيضًا معاملة الودائع لأجل بالتجزئة التي تفي بالمؤهلات المنصوص عليها في الفقرة 82، بمعدل تدفق نقدي خارج أعلى من 0%، إذا ذكرت بوضوح المعالجة التي تنطبق على ولايتها القضائية وطبقت هذه المعالجة بطريقة مماثلة عبر البنوك في ولايتها القضائية. وقد تشمل هذه الأسباب، على سبيل المثال لا الحصر، المخاوف الرقابية من أن المودعين قد يسحبون الودائع لأجل بنفس الطريقة التي يسحبون بها الودائع عند الطلب في الفترات العادية أو فترات الضغط، أو المخاوف من أن البنوك قد تسدد هذه الودائع مبكراً في فترات الضغط لأسباب تتعلق بالسمعة، أو وجود حوافز غير مقصودة على البنوك لفرض عقوبات مادية على المستهلكين إذا تم سحب الودائع في وقت مبكر. وفي هذه الحالات، قد تقوم الجهات الرقابية بتقييم معدل تدفق أعلى على كل هذه الودائع أو بعضها.


38 وفي الحالات التي يمكن فيها سحب جزء من الوديعة من دون التسبب في غرامة، فإنه يتم معاملة ذلك الجزء فقط كوديعة تحت الطلب. أما الجزء المتبقي من الوديعة، فتتم معاملته كوديعة لأجل.