Skip to main content

3.1 المسؤوليات

الرقم: NA التاريخ (م): 2022/1/1 | التاريخ (هـ): 1443/5/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

دليل المتطلبات الأساسية للمرونة السيبرانية صادر عن البنك المركزي السعودي، والبنك هو الجهة المالكة للدليل والمسؤول عن تحديثه بصفة دورية.