يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025 To view other versions open the versions tab on the right
19. يتضمن السيناريو الخاص بهذا المعيار صدمة مشتركة بين صدمة فردية وصدمات على نطاق السوق تؤدي إلى:
(أ)
سحب نسبة من الودائع التجزئة؛
(ب)
فقدان جزئي لقدرة التمويل غير المضمون بالجملة؛
(ج)
فقدان جزئي للتمويل المضمون قصير الأجل مع ضمانات ومقابلات معينة؛
(د)
تدفقات تعاقدية إضافية ناتجة عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنك بما يصل إلى ثلاث درجات، بما في ذلك متطلبات تقديم الضمانات؛
(هـ)
زيادات في تقلبات السوق تؤثر على جودة الضمانات أو التعرض المستقبلي المحتمل لمراكز المشتقات، وبالتالي تتطلب خصومات أكبر على الضمانات أو ضمانات إضافية، أو تؤدي إلى احتياجات سيولة أخرى؛
(و)
سحوبات غير مجدولة على تسهيلات الائتمان والسيولة التي قدمها البنك لعملائه ولم يتم استخدامها؛
(ز)
الحاجة المحتملة للبنك لشراء الديون أو الوفاء بالالتزامات غير التعاقدية لتخفيف المخاطر المتعلقة بالسمعة.
20. باختصار، فإن السيناريو المجهد المحدد يدمج العديد من الصدمات التي تم تجربتها خلال الأزمة التي بدأت في عام 2007 في سيناريو إجهاد كبير واحد يحتاج البنك إلى سيولة كافية للتعامل معه لمدة تصل إلى 30 يومًا تقويميًا.
21. يجب اعتبار هذا الاختبار الإجهادي كحد أدنى لمتطلبات الإشراف على البنوك. من المتوقع أن تقوم البنوك بإجراء اختبارات إجهاد خاصة بها لتقييم مستوى السيولة التي يجب الاحتفاظ بها بما يتجاوز هذا الحد الأدنى، وإنشاء سيناريوهات خاصة بها يمكن أن تسبب صعوبات لأنشطتها التجارية المحددة. يجب أن تشمل هذه الاختبارات الإجهادية الداخلية أفق زمني أطول من السيناريو المطبق وفقًا لهذا المعيار. من المتوقع أن تشارك البنوك نتائج هذه الاختبارات الإجهادية الإضافية مع الجهات الإشرافية.
22. تتكون نسبة تغطية السيولة (LCR) من مكونين:
(أ)
قيمة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) في ظروف ضاغطة؛ و