Skip to main content

2.2 نطاق عملية إشارات الإنذار المبكر (EWS)

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تتم تنظيم عملية إشارات الإنذار المبكر في ثلاث مراحل: تحديد، إجراء، ورصد. يتم وصف كل من هذه المراحل بالتفصيل في الأقسام التالية. تم توضيح الجدول الزمني لتنفيذ الإجراءات المضمنة في كل من هذه المراحل في القسم 2.3.

#المنطقةالوصف
1تحديد الإشاراتالمسؤولية عن تحديد المعايير للإشارات والمراقبة تقع في وحدة أو وظيفة منفصلة داخل إدارة المخاطر، المكتب الأوسط أو الخلفي.
عند تحديد إشارة، يتم إرسال إشعار إلى مدير العلاقة المعني وقائد فريقه بأن إجراءً مطلوبًا لإغلاق خرق إشارات الإنذار المبكر.
2

الإجراء

يتواصل مدير العلاقة مع المقترض ويحدد مصدر وحجم صعوبة الدفع المحتملة.
بعد التحليل وبالتشاور مع إدارة المخاطر، يتم وضع خطة عمل تصحيحية.
يتم إضافة القرض إلى قائمة المراقبة المعدة على أساس إشارات الإنذار المبكر لأغراض المراقبة الإضافية.
3الرصدالموافقة من إدارة المخاطر مطلوبة لإزالة القرض من قائمة المراقبة المعدة على أساس إشارات الإنذار المبكر.
يمكن أن يظل القرض على قائمة المراقبة لفترة زمنية تحددها البنك. بعد تلك الفترة، يجب إعادة القرض إلى الوحدة الأصلية أو نقله إلى وحدة العمل.
أثناء وجوده على قائمة المراقبة، يجب تصنيف القرض بمعدل مخاطر أقل مقارنة بالمعدل الذي كان عليه قبل الانتقال إلى قائمة المراقبة.