Book traversal links for 2.2 Scope of EWS Process
2.2 نطاق عملية إشارات الإنذار المبكر (EWS)
الرقم: 41033343 | التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 | الحالة: نافذ |
Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right
تتم تنظيم عملية إشارات الإنذار المبكر في ثلاث مراحل: تحديد، إجراء، ورصد. يتم وصف كل من هذه المراحل بالتفصيل في الأقسام التالية. تم توضيح الجدول الزمني لتنفيذ الإجراءات المضمنة في كل من هذه المراحل في القسم 2.3.
# | المنطقة | الوصف | |
1 | تحديد الإشارات | • | المسؤولية عن تحديد المعايير للإشارات والمراقبة تقع في وحدة أو وظيفة منفصلة داخل إدارة المخاطر، المكتب الأوسط أو الخلفي. |
• | عند تحديد إشارة، يتم إرسال إشعار إلى مدير العلاقة المعني وقائد فريقه بأن إجراءً مطلوبًا لإغلاق خرق إشارات الإنذار المبكر. | ||
2 | الإجراء | • | يتواصل مدير العلاقة مع المقترض ويحدد مصدر وحجم صعوبة الدفع المحتملة. |
• | بعد التحليل وبالتشاور مع إدارة المخاطر، يتم وضع خطة عمل تصحيحية. | ||
• | يتم إضافة القرض إلى قائمة المراقبة المعدة على أساس إشارات الإنذار المبكر لأغراض المراقبة الإضافية. | ||
3 | الرصد | • | الموافقة من إدارة المخاطر مطلوبة لإزالة القرض من قائمة المراقبة المعدة على أساس إشارات الإنذار المبكر. |
• | يمكن أن يظل القرض على قائمة المراقبة لفترة زمنية تحددها البنك. بعد تلك الفترة، يجب إعادة القرض إلى الوحدة الأصلية أو نقله إلى وحدة العمل. | ||
• | أثناء وجوده على قائمة المراقبة، يجب تصنيف القرض بمعدل مخاطر أقل مقارنة بالمعدل الذي كان عليه قبل الانتقال إلى قائمة المراقبة. |