Skip to main content

2.2 نطاق عملية نظام الإشارات التحذيرية المبكرة

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تتكون عملية نظام الإشارات التحذيرية المبكرة من ثلاث مراحل: التحديد واتخاذ الإجراء والمراقبة. ويرد وصف كل مرحلة من هذه المراحل بالتفصيل في الفقرات التالية. كما يتم شرح الجدول الزمني لتطبيق الإجراءات المدرجة في كل مرحلة من هذه المراحل في الفقرة 2.3.

#المجالالوصف
1تحديد الإشارةتقع مسؤولية تحديد معايير الإشارات والمراقبة في وحدة أو قسم منفصلة داخل مكتب إدارة المخاطر أو المكتب الأوسط أو الخلفي.
عند تحديد إشارة تحذيرية، يتم إرسال إشعار إلى مدير العلاقات المعني وقائد فريقه بأنه يلزم اتخاذ إجراء لسد فجوة خرق في نظام الإشارات التحذيرية المبكرة.
2

النتيجة

يتواصل مدير العلاقات مع المستفيد لتحديد مصدر وحجم الصعوبة المحتملة في السداد.
بعد التحليل وبالتشاور مع مكتب إدارة المخاطر، يتم وضع خطة عمل تصحيحية.
يتم إدراج القرض إلى قائمة المراقبة المعدة بناءً على نظام الإشارات التحذيرية المبكرة لأغراض المراقبة المستمرة.
3المراقبةيُشترط موافقة إدارة المخاطر لرفع القرض من قائمة المراقبة التي تم إعدادها بناءً على نظام الإشارات التحذيرية المبكرة.
يمكن أن يظل القرض على قائمة المراقبة لفترة زمنية يحددها البنك. وبعد تلك الفترة، يجب إعادة القرض إلى وحدة الإصدار أو نقله إلى وحدة التسوية.
وعندما يكون القرض على قائمة المراقبة، يجب تقييمه بدرجة مخاطر أقل مقارنةً بالتصنيف السابق لنقله إلى قائمة المراقبة.