Skip to main content

2.2 نطاق عملية مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تتم تنظيم عملية مؤشرات الإنذار المبكر في ثلاث مراحل: تحديد، إجراء، ومراقبة. يتم وصف كل من هذه المراحل بالتفصيل في الأقسام التالية. تم توضيح الجدول الزمني لتنفيذ الإجراءات المضمنة في كل من هذه المراحل في القسم 3.2.

#المنطقةالوصف
1تحديد المؤشراتالمسؤولية عن تحديد المعايير للمؤشرات والمراقبة تقع في وحدة أو وظيفة منفصلة داخل إدارة المخاطر، المكتب الأوسط أو الخلفي.
عند تحديد مؤشر، يتم إرسال إشعار إلى مدير العلاقة المعني وقائد فريقه بأن إجراءً مطلوبًا لإغلاق خرق مؤشرات الإنذار المبكر.
2

الإجراء

يتواصل مدير العلاقة مع المقترض ويحدد مصدر وحجم صعوبة الدفع المحتملة.
بعد التحليل وبالتشاور مع إدارة المخاطر، يتم وضع خطة عمل تصحيحية.
يتم إضافة القرض إلى قائمة المراقبة المعدة على أساس مؤشرات الإنذار المبكر لأغراض المراقبة الإضافية.
3المراقبةالموافقة من إدارة المخاطر مطلوبة لإزالة القرض من قائمة المراقبة المعدة على أساس مؤشرات الإنذار المبكر.
يمكن أن يظل القرض على قائمة المراقبة لفترة زمنية يحددها البنك. بعد تلك الفترة، يجب إعادة القرض إلى الوحدة الأصلية أو نقله إلى وحدة التسوية.
أثناء وجوده على قائمة المراقبة، يجب تصنيف القرض بمعدل مخاطر أقل مقارنة بالمعدل الذي كان عليه قبل الانتقال إلى قائمة المراقبة.