Skip to main content

1.2 نطاق التنفيذ

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تنطبق هذه الإرشادات كأفضل ممارسات لجميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية. يجب قراءة هذه الإرشادات بالتزامن مع القواعد الإلزامية لإدارة القروض المتعثرة وقواعد تصنيف مخاطر الائتمان وتخصيص الاحتياطيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

كلما كانت المتطلبات المحددة بموجب هذه الإرشادات مختلفة عن القوانين واللوائح والمراسلات الحالية الصادرة عن ساما أو غيرها من الجهات الحكومية، فإن الأخيرة تأخذ الأولوية على هذه الإرشادات.