Skip to main content

2.1 نطاق التنفيذ

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يُطبق هذا الدليل بإعتباره أفضل الممارسات لجميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية. ويجب قراءة هذا الدليل بالتزامن مع قواعد إدارة القروض محتملة التعثر وقواعد تصنيف المخاطر الائتمانية والمخصصات الصادرة عن البنك المركزي السعودي*.

كلما كانت المتطلبات المحددة بموجب هذا الدليل مختلفة عن الأنظمة واللوائح والتعاميم الحالية الصادرة عن البنك المركزي* أو غيرها من الجهات الحكومية، فإن الأخيرة تأخذ الأولوية على هذا الدليل.


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.