Skip to main content

2.1 نطاق التنفيذ

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

ينطبق هذا الدليل كأفضل ممارسات لجميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية. يجب قراءة هذا الدليل بالتزامن مع قواعد إدارة القروض محتملة التعثر وقواعد تصنيف المخاطر الائتمانية والمخصصات الصادرة عن البنك المركزي السعودي*.

كلما كانت المتطلبات المحددة بموجب هذا الدليل مختلفة عن الأنظمة واللوائح والتعاميم الحالية الصادرة عن البنك المركزي* أو غيرها من الجهات الحكومية، فإن الأخيرة تأخذ الأولوية على هذا الدليل.


* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.