Book traversal links for 1.2 Scope of Implementation
1.2 نطاق التطبيق
الرقم: 41033343 | التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right
تُطبق هذه الأدلة الإرشادية باعتبارها أفضل الممارسات لجميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية. ويجب قراءة هذه الأدلة الإرشادية بالتزامن مع القواعد الإلزامية لإدارة القروض محتملة التعثر وقواعد تصنيف مخاطر الائتمان وتخصيص المخصصات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).
في أي وقت تختلف المتطلبات المحددة في هذه الأدلة الإرشادية عن القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أو أي منظمة حكومية أخرى، فإن هذه الأخيرة لها الأولوية على هذه الأدلة الإرشادية.