Skip to main content

القيود المفروضة على نقل الأدوات بين الدفاتر التنظيمية

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

5.14وباستثناء الحركات المطلوبة بموجب [5.5] حتى [5.10]، يوجد حد صارم لقدرة البنوك على نقل الأدوات بين دفتر التداول والدفتر المصرفي وفقًا لتقديرها الخاص بعد التعيين الأولي، والذي يخضع للعملية الواردة في [5.15] و[5.16]. يُمنع منعًا باتًا تبديل الأدوات للتحكيم التنظيمي. من الناحية العملية، ينبغي أن يكون التبديل نادرًا، ولن يسمح به البنك المركزي السعودي إلا في ظل ظروف استثنائية. ومن الأمثلة على ذلك حدث رئيسي معلن عنه للجمهور، مثل إعادة هيكلة أحد البنوك ما يؤدي إلى إغلاق مكاتب التداول بشكل دائم أو يتطلب إنهاء النشاط التجاري المطبق على الأداة أو المحفظة، أو تغيير معايير المحاسبة التي تسمح بتقييم أحد البنود بشكل عادل من خلال قائمة الربح والخسارة. لا تشكل أحداث السوق أو التغيرات في سيولة الأداة المالية أو تغيير نية التداول وحدها أسباباً صالحة لإعادة تعيين أداة ما إلى دفتر مختلف. عند تبديل المراكز، يجب على البنوك التأكد من الالتزام الصارم دائمًا بالمعايير الموضحة في [5.5] إلى [5.10] .
 
 
يشير "التغيير في معايير المحاسبة" في سياق [5.14] إلى تغيير معايير المحاسبة نفسها، وليس تغيير التصنيف المحاسبي للأداة. 
 
 
5.15من دون استثناء، لن يُسمح بالحصول على فائدة رأسمالية نتيجة التبديل في أي حال أو ظرف. يعني هذا أن البنك يجب أن يحدد إجمالي متطلبات رأس المال (عبر الدفتر المصرفي ودفتر التداول) قبل التبديل وبعده مباشرة. إذا تم تخفيض هذا المتطلب الرأسمالي نتيجةً لهذا التبديل، سيتم فرض الفرق كما تم قياسه في وقت التبديل على البنك كرسوم إضافية لرأس المال وفقًا للركيزة الأولى. سيتم السماح بإلغاء هذه الرسوم الإضافية عند استحقاق المراكز أو انتهاء صلاحيتها بالطريقة المتفق عليها مع البنك المركزي السعودي. للحفاظ على بساطة العمليات، ليس من المتصور إعادة حساب هذا المتطلب الرأسمالي الإضافي على أساس مستمر، على الرغم من أن المراكز ستظل أيضًا خاضعة لمتطلبات رأس المال المستمرة للدفتر الذي تم تحويلها إليه.
 
 
إذا تمت إعادة تصنيف أداة لأغراض المحاسبة (على سبيل المثال، إعادة التصنيف إلى أصول أو التزامات تداول محاسبية من خلال قائمة الربح والخسارة)، فقد يكون التبديل الاحترازي التلقائي ضروريًا نظرًا للمتطلبات المنصوص عليها في [5.5] و[5.10](1). في هذه الحالة، ينطبق عدم السماح بفوائد رأس المال [5.15] (بشأن متطلب رأس المال الإضافي للركيزة الأولى) نتيجةً لتبديل المراكز من دفتر إلى آخر من دون استثناء وفي أي حالة أو ظرف. لذلك، فليس بالأمر علاقة بما إذا كان التبديل قد تم وفقًا لتقدير البنك أو كان خارجًا عن سيطرته، على سبيل المثال، في حالة إلغاء إدراج الأسهم. 
 
 
5.16تجب الموافقة على أي إعادة تخصيص بين الدفاتر من قبل الإدارة العليا والبنك المركزي السعودي على النحو التالي. يجب اعتبار أي إعادة تخصيص للأوراق المالية بين دفتر التداول والدفتر المصرفي، بما في ذلك المبيعات المباشرة على أساس تجاري بحت، بمثابة إعادة تخصيص للأوراق المالية وتخضع لمتطلبات هذه الفقرة.
 
 
 (1)تجب الموافقة على أي إعادة تخصيص من قبل الإدارة العليا وتوثيقها بدقة؛ وتحديدها من خلال المراجعة الداخلية بما يتوافق مع سياسات البنك؛ وتخضع لموافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي بناءً على الوثائق الداعمة المقدمة من البنك؛ والإفصاح عنها علنًا.
 
 (2)أي إعادة تعيين من هذا القبيل تكون غير قابلة للإلغاء ما لم يكن ذلك مطلوبًا بسبب تغييرات في خصائص المركز.
 
 (3)إذا تمت إعادة تصنيف أداة ما لتكون أصلاً أو التزامًا تجاريًا محاسبيًا، فمن المفترض أن هذه الأداة موجودة في دفتر التداول، كما هو موضح في [5.9]. وبناءً على ذلك، ففي هذه الحالة يكون التبديل التلقائي من دون موافقة البنك المركزي السعودي مقبولاً.
 
لا تنطبق المعالجة المحددة لعمليات نقل المخاطر الداخلية إلا على عمليات نقل المخاطر التي تتم من خلال تداولات المشتقات الداخلية. ينبغي اعتبار إعادة تخصيص الأوراق المالية بين دفتر التداول والدفتر المصرفي بمثابة إعادة تخصيص للأوراق المالية بما يخضع لـ[5.16]. 
 
 
5.17يجب على البنك اعتماد سياسات ذات صلة وتحديثها سنويًا على الأقل. ينبغي أن تستند التحديثات إلى تحليل جميع الأحداث الاستثنائية المحددة خلال العام السابق. يجب إرسال السياسات المحدثة مع إبراز التغييرات إلى البنك المركزي السعودي. يجب أن تشمل السياسات ما يلي:
 
 
 (1)متطلبات تقييد إعادة التخصيص في [5.14] حتى [5.16]، وخاصة التقييد الذي ينص على أنه لا يجوز السماح بإعادة التخصيص بين دفتر التداول والدفتر المصرفي إلا في ظروف استثنائية، ووصف الظروف أو المعايير التي قد يتم فيها وضع مثل هذا التبديل في عين الاعتبار.
 
 (2)عملية الحصول على موافقة الإدارة العليا والبنك المركزي السعودي لمثل هذا النقل.
 
 (3)كيف يعرف البنك الحدث غير العادي.
 
 (4)متطلب يقضي بالإفصاح علناً عن عمليات إعادة التخصيص داخل دفتر التداول أو خارجه في أقرب تاريخ للإبلاغ.