Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
5.11
من دون المساس بالعملية المنصوص عليها في [5.10] للأدوات المدرجة في القائمة المفترضة، يجوز للبنك المركزي السعودي أن يطلب من البنك تقديم دليل على أن الأداة الموجودة في دفتر التداول مملوكة لغرض واحد على الأقل من الأغراض المذكورة في [5.5]. إذا رأى البنك المركزي السعودي أن البنك لم يقدم أدلة كافية أو إذا اعتقد أن الأداة تنتمي بحكم العرف السائد إلى الدفتر المصرفي، فقد يطلب البنك المركزي السعودي من البنك تخصيص الأداة للدفتر المصرفي، إلا إذا كانت أداة تندرج ضمن [5.6].
5.12
قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنك تقديم دليل على أن الأداة في الدفتر المصرفي غير مملوكة لأي من أغراض[5.5]. إذا رأى البنك المركزي السعودي أن البنك لم يقدم أدلة كافية، أو إذا اعتقد أن مثل هذه الأدوات تنتمي بحكم العرف السائد إلى دفتر التداول، فقد يطلب البنك المركزي السعودي من البنك تخصيص الأداة لدفتر التداول، إلا إذا كانت أداة تندرج ضمن [5.8].
Book traversal links for SAMA Supervisory Expectation