Skip to main content

الملحق 1: معايير الأهلية التفصيلية

الرقم: 43041880 التاريخ (م): 2021/12/13 | التاريخ (هـ): 1443/5/9 الحالة: نافذ

Effective from Dec 26 2021 - Dec 25 2021
To view other versions open the versions tab on the right

مستوى الشلالأنواع المعاملات المؤهلةالطرف المؤهلحجم المعاملة الأدنىعدد المعاملات الأدنى
المستوى 1
■ الودائع بالجملة بالريال السعودي غير المضمونة التي تتلقاها أو ترفعها بنك مساهم في SAIBOR من طرف مؤهل.
 
■ المعاملات في السوق المحلية من خلال بنك مساهم في SAIBOR حيث يجمع أموالاً من خلال شهادات الإيداع (CDs) غير المضمونة وأوراق تجارية (CPs) حيث أن هذه الأدوات هي:
  1. مقومة بالريال السعودي؛
  2. تجري المعاملات في السوق المحلية في المملكة العربية السعودية؛ و
  3. صادرة عن بنك مساهم في SAIBOR نفسه.
الاستثناءات:
- الودائع المهيكلة
- المعاملات الداخلية مثل المعاملات مع الشركات التابعة (بما في ذلك الشركات التابعة التي هي صندوق والمعاملات بين فروع البنك المساهم ومكتبها الرئيسي).
- الودائع غير المضمونة التي تمت من قبل ساما ما لم يُنبه خلاف ذلك صراحة من قبل ساما حيث تم تنفيذها بأسعار السوق.
- المعاملات التي تم إدخالها خارج فترة النظر المعمول بها. انظر فترة النظر أدناه.
- المعاملات التي تحدث قبل تحرك أسعار السياسة في عمليات الريبو أو العكس من قبل ساما. انظر تحركات أسعار سياسة ساما أدناه.
 
■ البنوك
■ البنوك المركزية العربية4
■ الكيانات الحكومية ذات الصلة (GREs)
■ المؤسسات المالية غير المصرفية
■ الشركات وجميع القطاعات التجارية (التي تفي بالحد الأدنى المطلوب من المبلغ)
■ لفترات SAIBOR الأجل O/N، أسبوع واحد، شهر واحد و3 أشهر - الحد الأدنى لحجم المعاملات الفردية هو 10 مليون ريال سعودي
■ لفترات SAIBOR لمدة 6 أشهر و12 شهراً:
■ لا يوجد حد أدنى لحجم المعاملات الفردية.
■ - يجب أن يكون حجم المعاملات المجمعة لجميع المعاملات المستخدمة في حساب VWAP مساويًا أو أكبر من 50 مليون ريال سعودي.
■ معاملات مع حد أدنى من 2 من الأطراف المختلفة، شريطة أنه إذا تمت معاملة مؤهلة واحدة فقط بعد تحرك أسعار السياسة من قبل ساما خلال فترة النظر، فإن هذه المعاملة الوحيدة ستستخدم لتقديم مستوى 1.
المستوى 2
■ معاملات الريبو بالريال السعودي (باستثناء تلك مع ساما) والتي لها تأثير اقتصادي يجعل بنك المساهم هو المتلقي (أي المقترض) للريالات السعودية. جميع أنواع الأوراق المالية الثابتة بالريال السعودي مسموح بها كضمان لمعاملة الريبو المؤهلة.
الاستثناءات:
- المعاملات الداخلية مثل المعاملات مع الشركات التابعة (بما في ذلك الشركات التابعة التي هي صندوق والمعاملات بين فروع البنك المساهم ومكتبها الرئيسي).
- معاملات الريبو مع ساما.
- المعاملات التي تحدث قبل تحرك أسعار السياسة في عمليات الريبو أو العكس من قبل ساما. انظر تحركات أسعار سياسة ساما أدناه.
كما في المستوى 1كما في المستوى 1يمكن تقديم مستوى 2 باستخدام معاملة ريبو مؤهلة واحدة.
المستوى 3
مع مراعاة "تحركات أسعار سياسة ساما"، فإن المدخلات المقبولة لمستوى 3 التي يمكن استخدامها لتحديد الحكم الخبير المستخدم لتقديم مستوى 3 هي5:
■ معاملات خارج نطاق الفترات المحددة؛
■ الاستيفاء/التمديد (من المعاملات في الأسواق الأساسية للمستويات 1 و2)؛
■ أدوات سوق أخرى: مقايضات أسعار الفائدة، أسعار عمليات السوق النقدية، اتفاقيات سعر الفائدة المستقبلية/مقايضات الفترة الواحدة، مقايضات معدلات الليل، سندات ساما؛
■ عوامل اقتصادية كلية (تغيير السياسة النقدية، تغيير سعر السياسة في الاقتصادات الكبرى وبيانات اقتصادية هامة)؛
■ الوضع الائتماني أي تغيير منشور وقابل للتحقق في الوضع الائتماني للبنك؛ و
■ عوامل أخرى: تلك التي يمكن إثباتها والتحقق منها، حسب ما تم الاتفاق عليه مع الامتثال الداخلي للبنك المساهم ومخاطر.
 
يجب تعريف المصطلحات الأساسية المذكورة في الجدول أعلاه كما يلي: 
 
فترة النظر: عند تحديد المعاملات المؤهلة لمستوى 1 أو مستوى 2، يجب على البنك المساهم في SAIBOR أولاً استخدام المعاملات المنفذة خلال يوم العمل الأخير. إذا كانت هناك معاملات مؤهلة غير كافية في يوم العمل الأخير، يجوز للبنك المساهم في SAIBOR تمديد الفترة إلى آخر يومي عمل. يمكن تكرار هذه العملية، مع تمديد الفترة بيوم عمل واحد في كل مرة، حتى يتم الحصول على معاملات مؤهلة كافية أو حتى الوصول إلى الحد الأقصى لخمس أيام عمل.
 
 لتجنب أي لبس، يجب إتمام عملية النظر الإضافي بيوم واحد في كل مرة (حتى الحد الأقصى من 5 أيام عمل ووفقًا لأي تحركات في أسعار السياسة من قبل ساما) لمستوى 1 قبل أن ينتقل البنك المساهم إلى مستوى 2. إذا تم العثور على معاملات مؤهلة كافية في فترة النظر لمستوى 1، سيتم استخدامها لإنشاء تقديم حتى لو كانت هناك معاملات أكثر حداثة مؤهلة لمستوى 2.
يُسمح للبنوك باستخدام مدخلات المستوى 3 دون أي قيود على الحد الأقصى لعدد أيام العمل.
 
تحركات أسعار سياسة ساما: لن تكون أي معاملة تحدث قبل تحرك أسعار السياسة في عمليات الريبو أو العكس من قبل ساما معاملة مؤهلة لمستوى 1 أو مستوى 2. ينطبق هذا أيضًا أثناء اليوم: أي معاملة تحدث قبل سعر السياسة خلال يوم العمل لن تكون معاملة مؤهلة. ستنطبق العملية التالية بعد تحرك سعر السياسة من قبل ساما:
 
 1.ستُستخدم المعاملات المؤهلة التي تحدث بعد تحرك سعر السياسة لتقديم مستوى 1. إذا كانت هناك معاملات مؤهلة غير كافية (انظر معايير الأهلية لمستوى 1 أعلاه) بعد هذا التحرك خلال فترة النظر القصوى لمدة خمسة أيام، فسيتم استخدام مستوى 2.
 
 2.ستُستخدم المعاملات المؤهلة التي تحدث بعد تحرك سعر السياسة لتقديم مستوى 2. إذا كانت هناك معاملات مؤهلة غير كافية (انظر معايير الأهلية لمستوى 2 أعلاه) بعد هذا التحرك خلال فترة النظر القصوى لمدة خمسة أيام، فسيتم استخدام مستوى 3.
 
 3.حيث يتم استخدام مستوى 3 بعد تحرك سعر السياسة من قبل ساما، سيتم استخدام كل من المعاملات المؤهلة لمستوى 1 وكذلك المعاملات لمستوى 1 التي كانت ستصبح مؤهلة باستثناء أنها حدثت قبل تحرك أسعار السياسة من قبل ساما، عند ممارسة الحكم الخبير، لإنشاء VWAP، مع مراعاة العملية الموصوفة تحت فترة النظر أعلاه. ثم سيقوم البنك المساهم في SAIBOR بضبط VWAP لتعديل تأثير تحرك أسعار السياسة. سيكون هذا التعديل وفقًا لإجراءات تقديمه الداخلية الموثقة. ستتضمن تقديمات SAIBOR تعديل Spread Percentage إلى VWAP النهائي، وستستبعد تقديمات SAIBID تعديل Spread Percentage إلى VWAP النهائي.
 
 4.حيث يتم استخدام مستوى 3 بعد تحرك سعر السياسة من قبل ساما ولا توجد معاملات مؤهلة كافية لمستوى 1 (انظر معايير الأهلية لمستوى 1 أعلاه) لإنشاء تقديم حتى عند تضمين المعاملات لمستوى 1 التي حدثت قبل تحرك أسعار السياسة، فسيتم استخدام كل من المعاملات المؤهلة لمستوى 2 وأيضًا المعاملات لمستوى 2 التي كانت ستصبح مؤهلة باستثناء أنها حدثت قبل تحرك أسعار السياسة من قبل ساما لإنشاء VWAP، مع مراعاة العملية الموصوفة تحت فترة النظر أعلاه بما في ذلك التعديل على الائتمان المميز الموصوف أعلاه تحت "تعديل الائتمان (المستوى 2)". لأغراض ممارسة الحكم الخبير، سيتم تعديل VWAP من قبل البنك المساهم في SAIBOR لضبط تأثير تحرك أسعار السياسة. سيكون هذا التعديل وفقًا لإجراءات تقديمه الداخلية الموثقة. ستتضمن تقديمات SAIBOR تعديل Spread Percentage إلى VWAP النهائي، وستستبعد تقديمات SAIBID تعديل Spread Percentage إلى VWAP النهائي.
 
 5.إذا كانت هناك معاملات غير كافية لمستوى 1 ومستوى 2 بما في ذلك المعاملات التي حدثت قبل تحرك السياسة من قبل ساما، فسيستخدم الحكم الخبير وحده من قبل البنك المساهم في SAIBOR لتقديم تقديم.
 
 6.حيث يتم تعديل VWAP على مستوى 3 كما هو موضح أعلاه، يجب ألا يتجاوز حجم التعديل حجم تحرك أسعار السياسة من قبل ساما، باستثناء حيث يكون لدى البنك المساهم في SAIBOR أسباب قوية للاعتقاد بأن تعديلًا أكبر مطلوب لضمان أن التقديم يمثل الظروف الحالية للسوق. في جميع الحالات التي يتم فيها استخدام الحكم الخبير بما في ذلك مثل هذه التعديلات على VWAP، يجب على البنك المساهم تسجيل جميع العوامل المستخدمة في تحديد التقديم الذي يقوم به كما هو مفصل في "الحكم الخبير" أعلاه.
 

4 بما في ذلك ودائع ساما ولكن فقط حيث تم تنفيذها بأسعار السوق ومحددة للإدراج من قبل ساما
5 يجب أن يمثل المستوى 3 جانب الطلب في السوق، لكن يجب أن تتضمن تقديمات SAIBOR المحددة باستخدام المستوى 3 نسبة الفارق (انظر الجدول في القسم 2.2)